للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وتقديرهم، ولم يقدح هذا في الحكم، والله أعلم.

• دليل من قال: الوحل عذر في السفر خاصة:

(ح-٢٩٨٤) روى البخاري ومسلم من طريق عبيد الله بن عمر قال: حدثني نافع قال:

أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان، ثم قال: صلوا في رحالكم. فأخبرنا: أن رسول الله كان يأمر مؤذنًا يؤذن، ثم يقول على إثره: ألا صلوا في الرحال. في الليلة الباردة، أو المطيرة في السفر (١).

وأما حديث ابن عباس فقد تبين لك توجيههم له في القول السابق، وأنه ربما قاله اجتهادًا منه حيث قاس الحضر على السفر، وقاس الجمعة على الصلوات الخمس، وأجبت عنه، والله أعلم.

• الراجح:

أن الوحل إذا تأذى به المصلي فهو عذر له في التخلف عن الجمعة والجماعة، والله أعلم.


(١) صحيح البخاري (٦٣٢)، وصحيح مسلم (٢٣ - ٦٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>