للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أن أصلي. فأشار إلى مكان من البيت، فصلى فيه رسول الله ورواه مسلم (١).

هكذا رواه مالك بأنه أعمى … ضرير البصر.

وفي رواية: (أنكرت بصري). هكذا رواه عقيل، ومعمر، وإبراهيم بن سعد في البخاري، ويونس في مسلم (٢).

ورواه الأوزاعي عن الزهري عند مسلم: إن بصري قد ساء (٣).

وجه الاستدلال:

في الحديث دليل على أن الظلمة والسيل عذر في التخلف عن صلاة الجماعة، فالمطر عذر وحده، والظلمة عذر وحدها.

• ويجاب:

ليس البحث في كون الظلمة وحدها عذرًا في التخلف، وإنما البحث في أن الريح لا تكون رخصة في التخلف حتى تكون في ليلة مظلمة، وهذا ما لا يدل عليه الحديث.

• دليل من قال: الريح لا تكون عذرًا في الحضر:

(ح-٢٩٧٢) ما رواه البخاري ومسلم من طريق عبيد الله بن عمر قال: حدثني نافع قال:

أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان، ثم قال: صلوا في رحالكم. فأخبرنا: أن رسول الله كان يأمر مؤذنًا يؤذن، ثم يقول على إثره: ألا صلوا في الرحال. في الليلة الباردة، أو المطيرة في السفر (٤).

ورواه البخاري ومسلم من طريق مالك، عن نافع:

أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، ثم قال: ألا صلوا في الرحال، ثم قال: إن رسول الله كان يأمر المؤذن، إذا كانت ليلة ذات برد ومطر، يقول: ألا صلوا في الرحال.

وجه الاستدلال:

فحديث ابن عمر نص في السفر، والسفر مظنة التخفيف، ولا دلالة في


(١) صحيح البخاري (٦٦٧).
(٢) صحيح البخاري (٤٢٥، ٨٣٩، ١١٨٥).
(٣) صحيح مسلم (٢٦٥ - ٣٣).
(٤) صحيح البخاري (٦٣٢)، وصحيح مسلم (٢٣ - ٦٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>