للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال الأسنوي في المهمات: «يشترط في كونه عذرًا أن تحصل مشقة، كما صرح به الرافعي بعد ذلك في الكلام على المرض وصاحب التنبيه قال هنا: ومن يتأذى بالمطر، وفي باب الجمعة: من تبتل ثيابه بالمطر، وهو معنى تقييد الماوردي بالمطر الشديد، فعلى هذا لا يعذر بالخفيف، ولا بالشديد إذا كان يمشي في كَنٍ» (١).

وقيل: المراد بالنعال ما يلبس، وقيل: كنى بها عن الأرجل والأقدام (٢).

وإذا كانت العلة في سقوط الجماعة دفع المشقة، فالمطر الخفيف لا مشقة فيه، قال تعالى: ﴿إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ﴾ [النساء: ١٠٢]. والخفيف لا أذى فيه، والله أعلم.

إذا عرفت ذلك نأتي على ذكر أدلة المسألة:

• دليل من قال: تسقط الجماعة بالمطر مطلقًا في الحضر والسفر:

الدليل الأول:

أما سقوط الجماعة في السفر فيدل عليه:

(ح-٢٩٦٠) ما رواه الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أيوب، عن نافع،

أن ابن عمر أقام الصلاة بِضُجْنَانَ في ليلة مطيرة، ثم قال: صلوا في رحالكم، كان يأمر مناديه في الليلة المطيرة، أو الليلة الباردة ذات الريح فينادي: ألا صلوا في رحالكم.

[صحيح] (٣).


(١) المهمات في شرح الروضة والرافعي (٣/ ٢٩٧).
(٢) بحر المذهب للروياني (٢/ ٢٤٣).
(٣) رواه أيوب، عن نافع، واختلف فيه على أيوب في ذكر السفر:
فرواه سفيان بن عيينة، وحماد بن زيد وموسى بن عقبة، وعمر بن محمد، ولم يذكروا فيه قيد (السفر)، وحماد بن زيد من الطبقة الأولى من أصحاب أيوب.
لكن جاء في رواية ابن عيينة وحماد بن زيد أن ذلك في (ضجنان) فكان في الحديث إشارة إلى أن ذلك كان في السفر؛ لأن ضجنان من مكة على بريدين، وابن عمر مدني، فيلزم من كل من ذكر ضجنان في لفظه أن ذلك وقع في السفر، فلا يكون ذكر السفر فيه اختلاف بين رواته الكبار.
ورواه إسماعيل بن علية، وحماد بن سلمة، بذكر السفر صراحة، وقد جمع ابن علية ذكر ضجنان مع قيد السفر، وهذا صريح في أن ذكر أحدهما يستلزم الآخر.
وابن علية من أصحاب أيوب، وقدمه بعضهم على حماد بن زيد.
ورواه الثوري، واختلف عليه: =

<<  <  ج: ص:  >  >>