منها منفردًا، ولم ينتظر الأكمل؛ لأن الإنسان مخاطب بالتكاليف وقت الأداء، ولا يكلف الغيب، ولو كان الإنسان في سفر، فأراد أن يجمع الظهر مع العصر، ولو كان يعلم أنه يصل إلى البلد قبل دخول وقت العصر لم يمنع من الجمع، ولا من القصر باعتبار المستقبل، فكذلك هنا.
وقد عرضت فيما سبق حكم الرجل الذي إنْ صلى منفردًا صلى قائمًا، وإن صلى مع الجماعة صلى جالسًا؛ لكونه لا يطيق إطالة الوقوف.
فالحنابلة خيروه بين الفعلين، قال في دليل الطالب:«ومن قدر أن يقوم منفردًا، ويجلس في الجماعة خيِّر»(١).
فهذا الرجل أسقط فرض القيام لفضيلة الجماعة، وله أن يصلي منفردًا.
والرجل في الطائرة أسقط فرض القيام لفضيلة الصلاة في أول وقتها، وله أن يؤخرها.