(٢) سبق تخريجه، انظر المجلد الثاني (ح- ٣٧٣). (٣) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (٢/ ٢٧٣). (٤) مجموع الفتاوى (٢٣/ ٢٦١)، الفتاوى الكبرى (٢/ ٢٨٢). (٥) قال ابن عابدين في حاشيته (٢/ ٥٥): «من صلى منفردًا لا يؤمر بالإعادة جماعة». وقال في الدر المختار (ص: ٩٦): «وكره تحريمًا للنهي خروج من لم يصلَّ من مسجد أذن فيه .... إلا لمن صلى الظهر والعشاء وحده مرة، فلا يكره خروجه بل تركه للجماعة إلا عند الشروع في الإقامة، فيكره لمخالفته الجماعة بلا عذر». فحرم الخروج من المسجد إذا أُذِّن، وهو فيه، إلا لمن صلى فرضه، ولو منفردًا، فلا يكره خروجه بعد الأذان وتركه للجماعة؛ لأن الأذن دعاء لمن لم يصل، وهو قد صلى إلا عند الشروع في الإقامة، ففهم منه أنه لا يستحب قصد الإعادة طلبًا لفضل الجماعة لمن صلى منفردًا. وانظر: المحيط البرهاني (١/ ٤٥٥)، تبيين الحقائق (١/ ١٨٢)، العناية شرح الهداية (١/ ٤٧٤). وجاء في الإنصاف للمرداوي (١/ ٢١٨): «يكره قصد المسجد لإعادة الجماعة، زاد بعض =