للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(ح-٢٩٣١) لما رواه أبو داود من طريق حسين، عن عمرو بن شعيب، عن سليمان بن يسار يعني مولى ميمونة، قال:

أتيت ابن عمر على البلاط، وهم يصلون، فقلت: ألا تصلي معهم؟ قال: قد صليت، إني سمعت رسول الله ، يقول: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين (١).

[أومأ الدارقطني إلى تعليله] (٢).

قال أبو العباس القرطبي في المفهم: «يحمل النهي عن إعادة الصلاة على إعادتها من غير سبب» (٣).

وقال ابن تيمية: «أما حديث ابن عمر فهو في الإعادة مطلقًا من غير سبب. ولا ريب أن هذا منهي عنه، وأنه يكره للرجل أن يقصد إعادة الصلاة من غير سبب يقتضي الإعادة؛ إذ لو كان مشروعًا للصلاة الشرعية عدد معين كان يمكن الإنسان أن يصلي الظهر مرات، والعصر مرات، ونحو ذلك ومثل هذا لا ريب في كراهته» (٤).

وإذا صلى الرجل منفردًا، فهل يستحب له البحث عن جماعة؛ ليعيد معهم الصلاة تعويضًا لما فاته من أجر الجماعة، وهل يعد ذلك سببًا لإعادة الصلاة؟ في ذلك خلاف:

فقال الحنفية والحنابلة: لا يستحب له قصد الإعادة، خلافًا للمالكية والشافعية (٥).


(١) سنن أبي داود (٥٧٩).
(٢) سبق تخريجه، انظر المجلد الثاني (ح- ٣٧٣).
(٣) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (٢/ ٢٧٣).
(٤) مجموع الفتاوى (٢٣/ ٢٦١)، الفتاوى الكبرى (٢/ ٢٨٢).
(٥) قال ابن عابدين في حاشيته (٢/ ٥٥): «من صلى منفردًا لا يؤمر بالإعادة جماعة».
وقال في الدر المختار (ص: ٩٦): «وكره تحريمًا للنهي خروج من لم يصلَّ من مسجد أذن فيه .... إلا لمن صلى الظهر والعشاء وحده مرة، فلا يكره خروجه بل تركه للجماعة إلا عند الشروع في الإقامة، فيكره لمخالفته الجماعة بلا عذر».
فحرم الخروج من المسجد إذا أُذِّن، وهو فيه، إلا لمن صلى فرضه، ولو منفردًا، فلا يكره خروجه بعد الأذان وتركه للجماعة؛ لأن الأذن دعاء لمن لم يصل، وهو قد صلى إلا عند الشروع في الإقامة، ففهم منه أنه لا يستحب قصد الإعادة طلبًا لفضل الجماعة لمن صلى منفردًا.
وانظر: المحيط البرهاني (١/ ٤٥٥)، تبيين الحقائق (١/ ١٨٢)، العناية شرح الهداية (١/ ٤٧٤).
وجاء في الإنصاف للمرداوي (١/ ٢١٨): «يكره قصد المسجد لإعادة الجماعة، زاد بعض =

<<  <  ج: ص:  >  >>