للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• إعادة الفريضة من ذوات الأسباب، ولذلك جاز في وقت النهي.

• الأسباب المشروعة لإعادة الصلاة أربعة: إما لأن الصلاة أقيمت، وهو في المسجد، والباعث دفع التهمة، وإما التصدق على من كان يصلي منفردًا قبل الفراغ منها، وإما إعادة الصلاة خلف من يؤخر الصلاة من أئمة الجور، وإما إعادة الصلاة إمامًا لجماعته إذا كان قد صلى فرضه قبلهم، كما كان يفعل معاذ ، ولم يثبت شرعًا من الأسباب قصد الإعادة طلبًا لتعويض ما فاته من أجر الجماعة، ومن ادعاه فعليه الدليل.

• قال : (إذا أتيتما مسجد جماعة، فصليا معهم) ولم يخص صلاة دون صلاة، وقد وقع ذلك في صلاة الصبح، وهو وقت نهي، وقياس العصر عليه من قياس النظير على النظير، وباقي الصلوات قياس على الصبح، وهو من قياس الأولى، إذا اعتبرنا مفهوم الموافقة من باب القياس.

• القول بأنه لا يجوز إعادة المغرب؛ لأنه تنفل بثلاث، هذا إنما ينصرف إلى التطوع المطلق، وهو الذي لا يتقيد بوقت، ولا سبب.

[م-٩٨٣] إذا صلى الرجل فرضه منفردًا فأراد أن يعيد الفرض منفردًا من غير خلل دعاه إلى إعادة الصلاة، فلا تشرع الإعادة؛ لأن الإعادة بلا سبب مشروع بدعة.

قال في تحفة المحتاج: «إعادة الصلاة مع الانفراد لغير وقوع خلل في صحتها لا تجوز، فلا تنعقد» (١).

وقال الخطابي: «إعادة الصلاة الواحدة مرة بعد أخرى في اليوم الواحد إذا كان لها سبب جائزة، وإنما جاء النهي عن أن يصلي صلاة واحدة مرتين في يوم واحد إذا لم يكن لها سبب» (٢).


(١) تحفة المحتاج (٢/ ٢٣٣).
(٢) معالم السنن (١/ ١٣٦)، وانظر: بداية المجتهد (١/ ١٥٣)، تحفة المحتاج (٢/ ٢٣٣)، الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي (١/ ٢١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>