للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال ابن رجب: «فإذا أذن قبل الوقت، فإن كان لغير الفجر فلا عبرة بهذا الأذان؛ لأنه غير مشروع، وإن كان للفجر فيجوز الخروج من المسجد بعد الأذان قبل طلوع الفجر للمؤذن نص عليه الإمام أحمد» (١).

وجاء في شرح البخاري لابن رجب: «رخص فقهاء أهل الكوفة -منهم: سفيان وغيره - في أن يخرج المؤذن من المسجد بعد أذانه للأكل في بيته» (٢). اه

وهل هذا خاص بالأكل أو يجوز الخروج لعموم الحاجات، ولو لم يكن مضطرًّا؟

أما الخروج للأكل فالمصلحة عائدة للصلاة؛ حتى جاء في السنة إذا قدم الطعام، وأقيمت الصلاة أن يبدأ بالطعام فلا يقوم حتى يقضي حاجته منه، وأما غير الطعام، فيتعلق الأمر بحكم الخروج من المسجد بعد الأذان، فإن رجحنا القول بالكراهة، فالحاجة ترفعه؛ لأنه لا مكروه مع الحاجة. وإن رجحنا تحريم الخروج لم يخرج إلا لما لا بد له منه.

إذا وقفت على هذا ننتقل إلى ذكر الأدلة.

• دليل من قال: يحرم الخروج من المسجد بعد الأذان:

الدليل الأول:

(ح-٢٩٢٨) روى مسلم من طريق إبراهيم بن المهاجر وأشعث بن أبي الشعثاء المحاربي،

عن أبي الشعثاء قال: كنا قعودًا في المسجد مع أبي هريرة، فأذن المؤذن، فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم (٣).

وجه الاستدلال:

لا يطلق العصيان إلا على ترك واجب، قال ابن عبد البر: لا يختلفون في هذا وذاك، أنهما مسندان مرفوعان يعني: هذا الحديث، وقول أبي هريرة في إجابة الدعوة: (ومن لم يأت


(١) فتح الباري لابن رجب (٥/ ٤٢٨).
(٢) فتح الباري لابن رجب (٥/ ٤٢٨).
(٣) صحيح مسلم (٢٥٨ - ٦٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>