للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الصبح والعصر والمغرب، وهي مسألة سبق بحثها في مسألة مستقلة (١).

قال ابن عابدين: «وكره تحريمًا للنهي» يعني الخروج من المسجد (٢).

وقال ابن نجيم: «الكراهة تحريمية، وهي الْمَحْمَلُ عند إطلاقها» (٣).

وملخص ما تقدم أن الخروج من المسجد بلا عذر دائر بين الكراهة والتحريم.

قال ابن تيمية: «والخروج من المسجد بعد الأذان منهي عنه، وهل هو حرام أو مكروه؟ في المسألة وجهان .... » (٤).

وقولنا: بلا عذر، قيد يخرج به الخروج من المسجد لعذر، فيجوز،

ومن الأعذار: الخروج لتحصيل الطهارة.

(ح-٢٩٢٧) فقد روى البخاري ومسلم من طريق يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة،

عن أبي هريرة قال: أقيمت الصلاة، وعدلت الصفوف قيامًا، فخرج إلينا رسول الله ، فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب، فقال لنا: مكانكم. ثم رجع فاغتسل، ثم خرج إلينا ورأسه يقطر، فكبر فصلينا معه (٥).

فدل الحديث على جواز الخروج من المسجد بعد الأذان للضرورة الشرعية، ويلحق بالجنب المحدث، والراعف، والحاقن، ونحوهم وكذا من يكون إمامًا


(١) جاء في المحيط البرهاني (١/ ٤٥٥): «إن كان صلى تلك الصلاة لا بأس بأن يخرج قبل أن يأخذ المؤذن في الإقامة؛ لأن الأذان دعاء لمن لم يصلِّ، فلا يعمل في حق من صلى، فإذا أخذ المؤذن في الإقامة، ففي الظهر والعشاء لا يخرج».
وقال في الدر المختار (ص: ٩٦): «وكره تحريمًا للنهي خروج من لم يصلِّ من مسجد أذن فيه .... إلا لمن صلى الظهر والعشاء وحده مرة، فلا يكره خروجه بل تركه للجماعة إلا عند الشروع في الإقامة، فيكره لمخالفته الجماعة بلا عذر».
وقال القدوري في التجريد (٢/ ٦٢٧): «قال أصحابنا: إذا صلى الفرض، ثم أدرك الجماعة، صلى معهم الظهر والعشاء، ولم يصلِّ الفجر والعصر والمغرب».
وانظر: تبيين الحقائق (١/ ١٨٢)، العناية شرح الهداية (١/ ٤٧٤).
(٢) حاشية ابن عابدين (٢/ ٥٤).
(٣) البحر الرائق (٢/ ٧٨).
(٤) المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام (٣/ ٥٩).
(٥) صحيح البخاري (٢٧٥)، وصحيح مسلم (١٥٧ - ٦٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>