للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[م-٩٨٢] اختلف العلماء في حكم الخروج من المسجد بعد الأذان:

فقيل: يكره خروجه إلا من عذر وهو مذهب المالكية والشافعية (١).

واستثنى المالكية الرجل الذي سبق وصلى في جماعة فإن له الخروج من المسجد، ولو بعد الأذان والإقامة (٢).

وقيل: لا يجوز الخروج من المسجد إلا لعذر، اختاره بعض المالكية، وهو ظاهر الموطأ، ومذهب الحنابلة، واختيار ابن حزم، وهو مقتضى مذهب الحنفية حيث قالوا: يكره تحريمًا (٣).

واستثنى الحنفية الرجل الذي قد صلى فرضه، ولو منفردًا، فله الخروج بعد الأذان ما لم يشرع في الإقامة، أو تكون الصلاة مما لا تشرع إعادتها عندهم، وهي


(١) البيان والتحصيل (١٧/ ١٠٤)، لوامع الدرر (١/ ٨٠٦)، الفواكه الدواني (١/ ١٧٢)، المنتقى للباجي (١/ ٢٨٥)، البيان للعمراني (٢/ ٨٤)، شرح النووي على مسلم (٥/ ١٥٧)، المجموع (٢/ ١٧٩)، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (١/ ٢٧٧)، نهاية المحتاج (١/ ٤١٨)، بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم (ص: ١٨٩)، إعلام الساجد بأحكام المساجد (ص: ٣٥١)، حاشية الجمل (١/ ٣٠٧).
(٢) جاء في المدونة (١/ ١٨١): «وإن أقيمت صلاة، وهو في المسجد، وقد صلاها، هو وآخر جماعة، أو مع أكثر من ذلك فلا يُعِدْ، وَلْيَخْرُجْ من المسجد. قال سحنون: لأن الحديث إنما جاء فيمن صلى في بيته وحده، ثم أدركها في جماعة».
فنص على الخروج من المسجد ولو شرع في الإقامة. وانظر: شرح الزرقاني على الموطأ (١/ ٤٧٥)، التوضيح لخليل (١/ ٤٥٠)، شرح زروق (١/ ٢٨٥)، زروق _جامع الأمهات (ص: ١٠٨)، شرح ابن ناجي على الرسالة (١/ ١٧٥)، الكافي في فقه أهل المدينة (١/ ٢١٩).
(٣) النهاية في شرح الهداية (٣/ ١٥٠)، البحر الرائق (٢/ ٧٨)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٥٤)، النهر الفائق (١/ ٣٠٩)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٤٥٧)، الموطأ (١/ ١٦٢)، التمهيد لابن عبد البر، ت بشار (١٦/ ١٢٠)، مواهب الجليل (١/ ٤٦٧)، المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم (٢/ ٢٨١)، المغني (١/ ٢٩٦)، الإنصاف (١/ ٤٢٧)، معونة أولي النهى (١/ ٤٨٦)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٣٩)، الإفصاح عن معاني الصحاح (٨/ ٢٠٣)، المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم (٢/ ٢٨١)، المحلى (مسألة: ٣٢٨).
وقلت: إن القول بالتحريم هو ظاهر الموطأ؛ لأنه روى في الموطأ أنه بلغه عن سعيد بن المسيب قال: يقال: لا يخرج أحد من المسجد بعد النداء إلا أحد يريد الرجوع إليه إلا منافق.

<<  <  ج: ص:  >  >>