(٢) جاء في المدونة (١/ ١٨١): «وإن أقيمت صلاة، وهو في المسجد، وقد صلاها، هو وآخر جماعة، أو مع أكثر من ذلك فلا يُعِدْ، وَلْيَخْرُجْ من المسجد. قال سحنون: لأن الحديث إنما جاء فيمن صلى في بيته وحده، ثم أدركها في جماعة». فنص على الخروج من المسجد ولو شرع في الإقامة. وانظر: شرح الزرقاني على الموطأ (١/ ٤٧٥)، التوضيح لخليل (١/ ٤٥٠)، شرح زروق (١/ ٢٨٥)، زروق _جامع الأمهات (ص: ١٠٨)، شرح ابن ناجي على الرسالة (١/ ١٧٥)، الكافي في فقه أهل المدينة (١/ ٢١٩). (٣) النهاية في شرح الهداية (٣/ ١٥٠)، البحر الرائق (٢/ ٧٨)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٥٤)، النهر الفائق (١/ ٣٠٩)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٤٥٧)، الموطأ (١/ ١٦٢)، التمهيد لابن عبد البر، ت بشار (١٦/ ١٢٠)، مواهب الجليل (١/ ٤٦٧)، المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم (٢/ ٢٨١)، المغني (١/ ٢٩٦)، الإنصاف (١/ ٤٢٧)، معونة أولي النهى (١/ ٤٨٦)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٣٩)، الإفصاح عن معاني الصحاح (٨/ ٢٠٣)، المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم (٢/ ٢٨١)، المحلى (مسألة: ٣٢٨). وقلت: إن القول بالتحريم هو ظاهر الموطأ؛ لأنه روى في الموطأ أنه بلغه عن سعيد بن المسيب قال: يقال: لا يخرج أحد من المسجد بعد النداء إلا أحد يريد الرجوع إليه إلا منافق.