أن أهل اللغة جعلوا الكلمة ثلاثة أقسام: مفرد، ومثنى، وجمع، وجعلوا للمثنى صيغة تخصه، وللجمع صيغة تخصه، فتقول: رجلان، ورجال، كما قسموا الضمائر إلى مفرد، ومثنى، وجمع، فتقول: هو وهي وهما وهم وهن، فيجب أن تكون التثنية ليست بجمع، كما أن الواحد ليس بجمع.
ولذلك لفظ الجمع لا ينعت بالاثنين، وينعت بالثلاثة، فإنه يقال: رأيت رجالًا ثلاثة ولا يقال رأيت رجالًا اثنين.
ويقال أيضًا: رأيت جماعةَ رجالٍ، ولا يقال: رأيت جماعةَ رجلينِ، فإن كانت الجماعة لا تنعت بالاثنين بحال عرفنا أنه لا يتناولها اسم الجمع بحال.
• ويجاب بجوابين:
الجواب الأول:
أن إطلاق الجمع على الاثنين جاء في القرآن، وتقدم الاستشهاد بالآيات.
الجواب الثاني:
أن هناك فرقًا بين قولنا: أقل الجمع ثلاثة، وبين قولنا: ما تحصل به الجماعة، فأقل الجمع حكم لغوي، وأهل اللغة فرقوا بين المفرد والتثنية والجمع، فيقال: رجل، ورجلان، وثلاثة رجال، وليس كذلك حكم الجماعة، فإن طريقها الشرع، وصاحب الشرع أخبر أن ثواب الاثنين والثلاثة واحد، فالحكم الشرعي قد يكون موافقًا للغة، وقد يكون أعم أو أخص، وهو مقدم على الدلالة اللغوية، والله أعلم.
• الراجح:
أن الحكم بأن الاثنين جماعة في الصلاة مجمع عليه، سواء قلنا: أقل الجمع اثنان، أو قلنا: ثلاثة، وكذلك الشأن في الميراث، والله أعلم.