للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

جاء في فتح الباري لابن رجب: «قال الإمام أحمد: لا أعلم أحدًا جاء به إلا خالدًا - يعني: في الأذان والإقامة في السفر -، وقال: هذا شديد على الناس» (١).

وقد سبق تخريج الحديث في المجلد الأول (٢).

الدليل الخامس:

قال تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ [النساء: ١١] فقال: (إِخْوَةٌ) واثنان من الإخوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس.

قال مالك: «فمضت السنة أن الإخوة اثنان فصاعدًا» (٣).

وقال ابن القيم: «قاعدة الفرائض أن كل حكم اختص به الجماعة عن الواحد اشترك فيه الاثنان وما فوقهما، كولد الأم، والبنات، وبنات الابن، والأخوات للأبوين أو للأب. والحجب هاهنا قد اختص به الجماعة، فيستوي فيه الاثنان وما زاد عليهما. وهذا هو القياس الصحيح والميزان الموافق لدلالة الكتاب، وفهم أكابر الصحابة.

وأيضًا فإن الأمة مجمعة على أن قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ [النساء: ١١] يدخل في حكمه الثنتان … » (٤).

الدليل السادس:

الإجماع، فقد حكاه جماعة، قال ابن رجب: «ولا نعلم خلافًا أن الجماعة تنعقد باثنين إذا كانا من أهل التكليف، ولو كان المأموم امرأة» (٥).

وقال ابن قدامة: «وتنعقد الجماعة باثنين فصاعدًا. لا نعلم فيه خلافًا» (٦).

وقال النووي: «قال أصحابنا: أقل الجمع اثنان: إمام ومأموم … وهذا


(١) فتح الباري لابن رجب (٥/ ٣٦٢).
(٢) انظر: الحديث رقم (٢٣).
(٣) الموطأ (٢/ ٥٠٦).
(٤) أعلام الموقعين، ط عطاءات العلم (٢/ ١٩٦).
(٥) فتح الباري لابن رجب (٦/ ٣٩).
(٦) المغني (٢/ ١٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>