للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وإلا تفرقوا، فإن لم يمكن صلوا قيامًا غَاضِّينَ وإمامهم وسطهم» (١).

وقال الشافعي في الجديد: الجماعة والانفراد سواء، وهو نص الأم (٢).

وقال ابن الماجشون «يصلون جماعة صفًّا واحدًا، وحكى الخراسانيون استحبابه في أحد الأوجه عند الشافعية، وأوجبه الحنابلة في المشهور، إلا أنهم استحبوا صلاتهم جلوسًا بالإيماء، كما مر معك في صلاة العاري منفردًا» (٣).

وقال ابن عقيل من الحنابلة: يصلون جلوسًا وجوبًا (٤).

وقد ذكرت أدلة المسألة أُخَي في المجلد الرابع، فراجعه إن شئت، والله أعلم.


(١) مختصر خليل (ص: ٣٠).
(٢) الأم (١/ ١١١)، روضة الطالبين (١/ ٢٨٥)، المهذب في فقه الإمام الشافعي (١/ ١٢٨)، نهاية المطلب (٢/ ١٩٤)، المجموع (٣/ ١٨٥)، فتح العزيز (٢/ ٣٩).
وحكى بعض الشافعية في الجديد أن الجماعة أفضل، قال النووي: «هكذا حكاه جماعة في الجديد، والمختار ما حكاه المحققون أن الجماعة والانفراد سواء». اه انظر روضة الطالبين (١/ ٢٨٥).
(٣) انظر: قول ابن الماجشون في: التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٣٠٩)،
وقال النووي في المجموع (٣/ ١٨٦): «أصح الأقوال: أن الجماعة والانفراد سواء، والثاني: الانفراد أفضل، والثالث: الجماعة أفضل. حكاه الخراسانيون».
وانظر في مذهب الحنابلة: الإقناع (١/ ٩٠)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٥٤)، كشاف القناع (١/ ٢٧٣)، مطالب أولي النهى (١/ ٣٤١)، الكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ٢٢٩، ٢٣٠)، الفروع (٢/ ٥٤)، شرح الزركشي على الخرقي (١/ ٦١٧)، المبدع (١/ ٣٢٩).
(٤) الفروع (٢/ ٥٤)، المبدع (١/ ٣٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>