للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• ونوقش هذا:

بأن هذا مردود بالحج، فكما تخرج الشابة للحج والعمرة، مع وجود الخوف من الافتتان بها، فكذلك تخرج للمسجد، وقد أباح لها الشرع الخروج، فيكره منعها إلا من وجود مفسدة متحققة أو مظنونة، وأما الاحتمال فلا يكفي، فإن الشارع حكيم، وقد أذن لها، ولم يفرق بين شابة وعجوز، ألا يعلم من خلق، وهو اللطيف الخبير!.

• دليل من قال: إن كانت حسناء ولو غير شابة كره لها الحضور، وإلا لم يكره:

هذا القول أخذ بعموم الأحاديث التي أذنت للمرأة بالخروج للمسجد وهي لم تفرق بين شابة وكبيرة، إلا أنها إن كانت المرأة حسناء ولو غير شابة كره حضورها؛ خوفًا من الافتتان بها، فإن تيقن الافتتان بها أو منها حرم الخروج.

لأن المباح إن كان يخشى منه الوقوع في المفسدة كره، وإن كان يتحقق منه المفسدة حرم، وليس هذا خاصًّا في هذه المسألة، بل في جميع المباحات؛ فالمباح متى أفضى إلى الوقوع في الحرام حرم، ولذلك نهينا عن البيع بعد نداء الجمعة، وإن كان البيع في أصله مباحًا؛ لأنه يشغل عن واجب، ونهينا عن تلقي الجلب؛ لأنه مظنة استغلال الجالب، وحرمان السوق من السلع، وإن كان التلقي في نفسه لا محذور منه، وهكذا، ومنه قوله تعالى: ﴿لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا﴾.

• الراجح:

جواز خروج المرأة مطلقًا للصلوات، ولا تخرج المرأة إلا بإذن وليها، ويكره له منعها إلا أن يخشى عليها أو منها، فله أن يمنعها، ويكره خروجها في هذه الحالة، فإن تحقق من وقوع المفسدة حرم خروجها، ووجب على وليها منعها، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>