للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

النبي - أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور … الحديث متفق عليه (١).

والعواتق: جمع عاتق، وهي مَنْ بلغت الحُلُم، أو قاربت، واستحقت التزويج، أو هي الكريمة على أهلها.

وذوات الخدور: أي النساء صاحبات الخدور، و (الخُدُور) جمع خِدْر: وهو سِتْرٌ يُتّخذ في البيت، تقعد الأبكار وراءه، صيانةً لهنّ.

وفي رواية للبخاري من طريق حفصة، عن أم عطية، قالت: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد، حتى نخرج البكر من خدرها (٢).

فهذا خروج للشابات، وفي النهار، وفي فرح، وفي تجمع أكبر من تجمع الصلوات الخمس أو الجمعة فالزحام فيه أشد، والقول بخروج النساء بالنهار هو قول جمهور الفقهاء، من المالكية، والشافعية، والحنابلة، وقول أبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية خلافًا للثوري وإسحاق حيث قيدا الخروج بالليل، ووافقهم أبو حنيفة إلا أنه خصه بالعجائز، وقد وثقت ذلك عند عرض الأقوال، ولله الحمد.

الوجه الثالث:

الظاهر أن النبي ذكر الليل تنبيهًا على جواز الخروج بالنهار، فدخول النهار من باب مفهوم الموافقة، وهو أن يكون الحكم في المسكوت عنه أولى من المنطوق، وذلك فإذا جاز الخروج بالليل جاز الخروج بالنهار من باب أولى؛ لأن تمكن الفساق من الخلوة بالنساء والتعرض لهن بالليل أظهر؛ ولأن انتشار الناس بالنهار يردع الفاسق من التحرش من الطرفين، ولعل أكثر شهود النساء لصلاة العشاء والصبح؛ لأنه وقت فراغهن، فالصبح قبل مباشرتها لأعمالها، والعشاء بعد فراغها منها.

الدليل الثاني:

أن المرأة العجوز الفانية التي لا أرب للرجال لا محذور من خروجها؛ لأنها بمنزلة الرجل، بخلاف الشابة فإنه يخشى من خروجها فتنتها، أو الافتتان بها.


(١) صحيح البخاري (٩٧٤)، وصحيح مسلم (١٠ - ٨٩٠).
(٢) صحيح البخاري (٩٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>