للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قبله من الكلام، وهو قوله: ﴿وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ﴾، وما بعده، وهو قوله: ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ﴾ على أن ذلك كذلك، إذ كان بين هذين الخبرين، ولم يَجْرِ قبل ذلك من الكلام ما يدل على خلافه، ولا جاء بعده» (١).

الوجه الثاني:

أن الآية مكية، قبل أن تفرض صلاة الجماعة، وقبل أن يكون هناك نفاق، وبذلك نعلم أن ما قاله بعض علمائنا من أنه جائز أن يكون من ينظر من تحت إبطه من المنافقين أومن جهلة الأعراب، أن ذلك مستبعد.

فقد أسند ابن أبي حاتم في تفسيره من طريق معتمر بن سليمان، عن شعيب عبد الملك، عن مقاتل بن سليمان -في تفسير الآية- قال: بلغنا أنَّه في القتال، قال معتمر: فحدثت أبي، فقال: لقد نزلت هذِه الآية قبل أن يفرض القتال.

إشارة إلى أنها سورة مكية، فكما أنها نزلت قبل أن يفرض القتال، فهي نزلت قبل أن تفرض صلاة الجماعة على الرجال فضلًا عن النساء.

الوجه الثالث:

ومما يدفع قول الحنفية بالنسخ:

(ح-٢٨٩٣) ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر قال: كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها: لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: وما يمنعه أن ينهاني؟ قال: يمنعه قول رسول الله : لا تمنعوا إماء الله مساجد الله (٢).

فالظاهر أن هذا كان في زمن عمر .

• دليل من قال: يكره للشابة دون الكبيرة:

هؤلاء استدلوا بأدلة القولين السابقين، فاستدلوا بأدلة من قال بالإباحة مطلقًا، إلا أنهم حملوا أدلتهم على المرأة الكبيرة التي لا فتنة بخروجها.

كما استدلوا بأدلة من قال بالكراهة مطلقًا إلا أنهم حملوها على المرأة الشابة.


(١) تفسير الطبري، ط هجر (١٤/ ٥٤).
(٢) صحيح البخاري (٩٠٠)، وصحيح مسلم (١٣٦ - ٤٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>