أحيانًا جماعة مع الواحد من الصحابة لا يجعل من هذا الفعل تعميمًا للاستحباب، لا في التهجد، ولا في غيره من النوافل كالرواتب؛ عملًا بالغالب من فعل النبي ﷺ، فكذلك الغالب من فعل الصحابيات أنهن ما كن يصلين في البيوت جماعات، فكان فعلها أحيانًا دليل الجواز، لا أكثر، والله أعلم.
• دليل من قال: تجب الجماعة على النساء إذا اجتمعن:
لعل صاحب هذا القول نظر إلى أن الأصل وجوب الجماعة على الرجال والنساء، وقد سقط عن النساء السعي إلى الجماعة، فإذا اجتمعن صار حكمهن حكم الرجال في وجوب الجماعة عليهن.
• ويناقش:
لو كانت الجماعة واجبة لما سقط السعي إليها، فالسعي وسيلة، فسقوط الوسيلة مرتب على سقوط الغاية، وهو الجماعة، والله أعلم.
• الراجح:
أميل إلى القول بالإباحة، وهو قول وسط بين الاستحباب والتحريم، والله أعلم.