للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أحيانًا جماعة مع الواحد من الصحابة لا يجعل من هذا الفعل تعميمًا للاستحباب، لا في التهجد، ولا في غيره من النوافل كالرواتب؛ عملًا بالغالب من فعل النبي ، فكذلك الغالب من فعل الصحابيات أنهن ما كن يصلين في البيوت جماعات، فكان فعلها أحيانًا دليل الجواز، لا أكثر، والله أعلم.

• دليل من قال: تجب الجماعة على النساء إذا اجتمعن:

لعل صاحب هذا القول نظر إلى أن الأصل وجوب الجماعة على الرجال والنساء، وقد سقط عن النساء السعي إلى الجماعة، فإذا اجتمعن صار حكمهن حكم الرجال في وجوب الجماعة عليهن.

• ويناقش:

لو كانت الجماعة واجبة لما سقط السعي إليها، فالسعي وسيلة، فسقوط الوسيلة مرتب على سقوط الغاية، وهو الجماعة، والله أعلم.

• الراجح:

أميل إلى القول بالإباحة، وهو قول وسط بين الاستحباب والتحريم، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>