النصوص توجيه عام يأمر للنساء بالصلاة جماعة والحرص عليها؛ كما هو الحال في حكم الجماعة للرجال، فلما لم يوجد مثل هذا في النصوص علم أن الحكم لا يتجاوز الإباحة، والله أعلم.
الدليل الثاني:
(ح-٢٨٧٨) ما رواه مسلم من طريق سهيل، عن أبيه،
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها (١).
وجه الاستدلال:
قوله:(صفوف النساء) عام، فيشمل صفوفهن خلف الرجال ويشمل صفوفهن منفردات عن الرجال، وإثبات المصافة للنساء دليل على أنهن من أهل الجماعة.
• وأجيب:
بأن الحديث المراد منه صفوفهن خلف الرجال، ولهذا فضل الصف الأخير من النساء على الصف الأول لقرب الصف الأول من الرجال، ولولا هذا لَفُضِّل الصف الأول على الأخير مطلقًا، والله أعلم.
• دليل من فرق بين الفرض والنوافل:
أن النوافل التي لا تستحب لها الجماعة كالتهجد ربما صلاها النبي ﷺ جماعة مع بعض أصحابه، ولم يواظب على ذلك، كما صلى صلاة الليل مع ابن عباس، ومع ابن مسعود، ومع حذيفة، فإذا صلى النساء جماعة في بعض النوافل لم يمنع من ذلك.
• ونوقش هذا:
بأن الآثار الواردة بعضها في الفريضة، ولو صح أن ذلك في النافلة فما صح في النافلة صح في الفريضة إلا بدليل، ولم يأت نهي عن صلاة النساء جماعة في الفرائض، فدل ذلك على أن الحكم عام في الصلوات التي تشرع لها الجماعة، والله أعلم.
• ورد:
صلاة الليل لم يأت نهي من الشارع عن فعلها جماعة، وكون النبي ﷺ فعلها