للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

يكن يخاف شيئًا» (١).

أراد بنفي الخوف أن صلاته في البيت بعد زمن الفتنة.

وقيل: فعلها في المسجد فرض كفاية، اختاره من الحنابلة مجد الدين، قال ابن مفلح في النكت على المحرر: «لم أجد أحدًا من الأصحاب قال بفرض الكفاية قبله، وكلامه في شرح الهداية يدل على أنه هو لم يجد أحدًا منهم قال به» (٢).

وقيل: تجب في المسجد، إذا كان قريبًا منه بحيث يسمع النداء، وهو رواية عن أحمد، اختارها ابن تيمية، وابن القيم، وبه قال الحلواني من الحنفية (٣).

وقيل: شرط، وهو قول عند الحنابلة، حكاه ابن مفلح بصيغة التمريض، ولم ينسبه رواية عن الإمام (٤).

وقال في النكت على المحرر: «ذكر الشيخ مجد الدين أنه إذا صلى في بيته صحت في ظاهر المذهب، قال: ويتخرج أن لا تصح بناء على أن الجماعة شرط؛ لأنه ارتكب النهي» (٥).


(١) كتاب الروايتين والوجهين (١/ ١٦٥)، وقد نص صالح في هذه الرواية على أنهم سمعوا النداء.
كما صرح أيضًا صالح على سماع النداء حين نقل الواقعة في سيرة أبيه (ص: ٣٨)، قال: «حضرت مع أبي عند إبراهيم بن أبي الليث صاحب الأشجعي، وحضر علي بن المديني، وعباس العنبري، وجماعة، وكثير من أهل الحديث، فنودي بصلاة الظهر، فسمعوا النداء، فقال له: يا أبا عبد الله تخرج من المسجد أو نصلي ها هنا، فقال نحن جماعة نصلي ها هنا فصلوا».
(٢) النكت والفوائد على مشكل المحرر (١/ ٩٢)، وقال في الفروع (٢/ ٤٢١): «قدمه في المحرر لاستبعاده أنها سنة، ولم أجد من صرح به غيره».
(٣) جاء في مسائل أحمد رواية عبد الله (٣٧٨): «سألت أبي عن الصلاة في جماعة، حضورها واجب؟ فعظم أمرها جدًّا، وقال: كان ابن مسعود يشدد في ذلك، وروي عن النبي في ذلك تشديدًا كثيرًا: (لقد هممت أن آمر بحزم الحطب، فأحرق على قوم لا يشهدون الصلاة)».
وجاء في فتح القدير لابن الهمام (١/ ٣٤٥): «سئل الحلواني عمن يجمع بأهله أحيانًا، هل ينال ثواب الجماعة؟ فقال: لا، ويكون بدعة ومكروهًا بلا عذر».
وانظر: درر الحكام (١/ ٨٤)، الأشباه والنظائر (ص: ١٤٠)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٩٦).
المبدع (٢/ ٥٠)، الفروع (٢/ ٤٢١)،
(٤) الفروع، ت فضيلة الشيخ عبد الله التركي (٢/ ٤٢١)، النكت على المحرر (١/ ٩٢).
(٥) النكت على المحرر (١/ ٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>