للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الفذ، منها حديث أبي هريرة في الصحيحين وحديث ابن عمر فيهما في المفاضلة بين صلاة الفذ وصلاة الجماعة، وفي معناها حديث أبي موسى، وحديث أبي بن كعب، وغيرها من الأحاديث التي سقتها في أدلة القول الثاني، والله أعلم.

الجواب الثالث:

أن هذه الآثار لو صحت لم تدل على الشرطية؛ لأن النفي قد يراد به الوجود، وقد يراد به الصحة، وقد يراد به الكمال، فالصلاة قد توجد بلا جماعة، فانتفى الاحتمال الأول، وثبتت صحة صلاة الفذ بحديث أبي هريرة وابن عمر في المفاضلة بين صلاة الفذ والجماعة، فانتفى الاحتمال الثاني، فلم يبق إلا الاحتمال الثالث، وهو نفي الكمال، كما قال : (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)، والله أعلم.

الدليل السادس:

(ح-٢٨٤٣) ما رواه الإمام أحمد، قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن حصين، عن هلال بن يساف، قال:

أراني زياد بن أبي الجعد شيخًا بالجزيرة يقال له: وابصة بن معبد، قال: فأقامني عليه، وقال: هذا حدثني أن رسول الله رأى رجلًا صلى في الصف وحده، فأمره فأعاد الصلاة. قال عبد الله بن أحمد: وكان أبي يقول بهذا الحديث (١).

[صحيح] (٢).


(١) المسند (٤/ ٢٢٨).
(٢) هذا الحديث رواه عن وابصة ثلاثة: هلال بن يساف، وزياد بن أبي الجعد، وعمرو بن راشد.
فأما رواية هلال بن يساف وزياد بن أبي الجعد، عن وابصة،
فرواها حصين بن عبد الرحمن، عن هلال بن يساف، واختلف على حصين:
فقيل: عن حصين، عن هلال بن يساف، أراني زياد بن أبي الجعد، شيخًا يقال له وابصة بن معبد، وقال: حدثني هذا الشيخ وهو يسمع … وذكر الحديث. رواه بهذا الإسناد كل من:
شعبة، كما في مسند أبي داود الطيالسي (١٢٩٧)، وفي الجعديات لأبي القاسم البغوي (١١١)،
وهشيم بن بشير كما في شرح معاني الآثار (١/ ٣٩٣)، وصحيح ابن حبان (٢٢٠٠)، وتاريخ دمشق (٦٢/ ٣٣٣)،
وسفيان بن عيينة، كما في مسند الشافعي (ص: ١٧٦)، وفي اختلاف الحديث له (٨/ ٦٣٦)، ومسند الحميدي (٩٠٨)، والسنن الكبرى للبيهقي (٣/ ١٤٨)، وفي معرفة السنن له (٤/ ١٨٢). =

<<  <  ج: ص:  >  >>