للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بينه وبين ما يعارضه من أحاديث كثيرة تدل على أن صلاة الجماعة سنة.

• قال ابن تيمية: «معلوم أن التحريقَ بالنار لا يكون إلاّ عن كفرٍ أو كبيرةٍ عظيمة».

• كون التحريق همًّا وليس عزمًا، أو كونه ليس واجب النفاذ، أو ممتنعًا لذاته أو لغيره، كل ذلك لا يلغي دلالة الحديث على وجوب الجماعة، فالنبي لم يكن ليقع منه هذا الهم لو كان المتوعد عليه جائز الترك، فالتوعد بالعقاب، -ولو كان نفاذه ممتنعًا- دليل على الوجوب، وهذا كافٍ في الدلالة.

• لو كان المانع من التحريق نسخ التعذيب بالنار، أو ما في البيوت من النساء والذرية لأمر بقتل المتخلف وحده بغير النار، ولم يقتل تارك الجماعة من عصر التشريع إلى يومنا هذا، والإجماع مستقر على منع قتله.

• ترك الجماعة لا يوجب القتل إجماعًا، ولا عقوبة محددة لتارك الجماعة، ولم يقل أحد من علماء المسلمين: إن المتخلف عن الجماعة يحرق عليه بيته، ولا أنه يجب قتله بغير التحريق.

• الراجح أن ذكر الجمعة في حديث ابن مسعود في مسلم وفي بعض طرق حديث أبي هريرة: ( … ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة)، غير محفوظ.

• قوله : (ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام) وقوله: (إلى قوم لا يشهدون الصلاة) ف (أل) في الصلاة لعموم الصلوات التي تشرع لها الإقامة، ومنها الجمعة.

• لا يصح القول بأن الإحراق كان لترك مطلق الجماعة في المسجد؛ لأن الصلاة والجماعة لا تفوت بفوات الجماعة الأولى؛ لحديث: (من يتصدق على هذا)؟

• إذا كان تارك الصلاة يمهل حتى يخرج الوقت، وفي مذهب الحنابلة حتى يضيق وقت الثانية عن فعلها، فما بال تارك الجماعة يؤخذ قبل أن تفوت الصلاة والجماعة؟

• حمل بعض أهل العلم حديث أبي هريرة على وجوب الصلاة خلف النبي وهو الذي يفوت بمجرد فوات الجماعة الأولى في مسجد النبي ، وهذا وجه من وجوه الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض، وانظر بقية وجوه الجمع في البحث.

• إن قيل: لعل العقاب كان لترك الصلوات السابقة، قيل إذًا: فما الحاجة إلى

<<  <  ج: ص:  >  >>