للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: يستحب سجود الشكر في الصلاة، اختاره بعض الحنابلة (١).

• دليل من قال: لا يسجد في الصلاة:

لأن سبب سجود الشكر لا تعلق له في الصلاة، فلو سجد في الصلاة كان حكمه حكم من زاد سجدة في الصلاة، فإن كان متعمدًا بطلت صلاته، وإن كان ناسيًا سجد للسهو.

• دليل من قال: يسجد للشكر في الصلاة:

الدليل الأول:

جاء في السجدة في سورة ص بما يدل على أنها سجدة شكر، ولم يمنع ذلك من سجودها في الصلاة.

(ح-٢٧٨٦) فقد روى النسائي من طريق حجاج بن محمد، عن عمر بن ذر، عن أبيه، عن سعيد بن جبير،

عن ابن عباس، أن النبي سجد في ص وقال: سجدها داود توبة، ونسجدها شكرًا (٢).

[رجاله ثقات إلا أنه معلٌّ بالإرسال] (٣).

• ونوقش من وجهين:

الوجه الأول:

أن سجدة سورة ص، سجدة تلاوة؛ لأن سجدة الشكر مختصة بالنعم المتجددة، وليست مرتبطة بتلاوة الكتاب، فكل سجدة يكون سببها تلاوة الكتاب، فهي من سجود التلاوة.


(١) قال في الإنصاف (٢/ ٢٠١): «قوله: (ولا يسجد له في الصلاة) هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم. واستحبه ابن الزاغوني فيها، واختاره بعض الأصحاب، وهو احتمال في انتصار أبي الخطاب كسجود التلاوة».
(٢) النسائي (٩٥٧).
(٣) سبق تخريجه في هذا المجلد، انظر: (ح-٢٧٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>