للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[م-٩٦٩] لا يختلف العلماء أن شكر النعمة واجب شرعًا وعقلًا. قال تعالى: ﴿وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ﴾ [البقرة: ١٥٢]، وقال تعالى: ﴿وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ﴾ [البقرة: ١٧٢]، وقال تعالى: ﴿أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ﴾ [لقمان: ١٤].

والسجود من غير سبب ليس بقربة، ومكروه عند أكثر من أهل العلم (١).

وتنازعوا في مشروعية سجود الشكر خارج الصلاة مع الاتفاق على عدم وجوبه (٢):

فقيل: سنة، وبه قال محمد بن الحسن، وإحدى الروايتين عن أبي يوسف، وعليه الفتوى، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة، ورجحه داود الظاهري، وابن حزم (٣).


(١) قال ابن تيمية في المستدرك على مجموع الفتاوى (٣/ ١١٤): «المكروه السجود بلا سبب».
وانظر: الفتاوى الهندية (١/ ١٣٦)، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج (٢/ ١٩٨)، حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج (٢/ ٩٤)، كشاف القناع، ط العدل (٣/ ١٣٠)، مجموع الفتاوى (١١/ ٥٠٢، ٥٠٣)، الفروع (٢/ ٣١٤).
قال في إصلاح المساجد من البدع والعوائد (ص: ٨٤): «والشريعة لم ترد بالتقرب إلى الله تعالى في السجود إلا في الصلاة، أو لسبب خاص في سهو، أو قراءة سجدة. وفي سجدة الشكر خلاف».
(٢) قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (١/ ٣٢٥): «سجود الشكر لا يجب بالإجماع».
(٣) جاء في العناية شرح الهداية (٢/ ١٧): «سجدة الشكر مسنونة … وعند أبي حنيفة، وإحدى الروايتين عن أبي يوسف أنها غير مسنونة».
وانظر: الجوهرة النيرة (١/ ٨٤)، النهاية في شرح الهداية (٤/ ٢٤)، التجريد للقدوري (٢/ ٦٦٧)، بدائع الصنائع (١/ ١٧١)، فتح القدير (٢/ ٥٢٣)، المبسوط (١/ ٢٢٨)، حاشية ابن عابدين (١/ ٤١٩).
وقال الشافعي في الأم (١/ ١٥٩): «ونحن نقول: لا بأس بالسجدة لله تعالى في الشكر». فظاهر نفي البأس دليل الإباحة؛ لأن هذا التعبير يحتمل الإباحة، لكن قال في موضع آخر من الأم (٧/ ١٧٩): «ونحن نقول: لا بأس بسجدة الشكر، ونستحبها … ».
وفي مختصر المزني، مطبوع مع الأم (٨/ ١١٠): «قال الشافعي: وأحب سجود الشكر».
وانظر: المهذب للشيرازي (١/ ١٦٤)، منهاج الطالبين (ص: ٣٥)، تحفة المحتاج (٢/ ٢١٦)، مغني المحتاج (١/ ٤٤٨)، نهاية المحتاج (٢/ ١٠٢)، المجموع (٤/ ٧٠)، الغاية في اختصار النهاية (٢/ ٩٧).
وانظر في مذهب الحنابلة: مسائل الإمام أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٣٣٤٤)، الهداية (ص: ٩١)، المغني (١/ ٤٤٩)، الكافي (١/ ٢٧٣)، الإنصاف (٢/ ٢٠٠)، الإقناع (١/ ١٥٦)،
شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٥٤)، المقنع (ص: ٥٩)، كشاف القناع، ط العدل (٣/ ١٢٦)، الفروع (٢/ ٣١٢)، المبدع (٢/ ٣٩)، حاشية الروض (٢/ ٢٤٢)، المحلى، (مسألة: ٥٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>