الثاني: لو صح فليس فيه دلالة على إقامة الركوع مقام السجود، بل فيه دليل على أن ابن عمر لا يرى وجوب سجدة التلاوة، فكان تارة يسجد للتلاوة، وتارة يركع تاركًا لسجود التلاوة، كما كان عمر ﵁ يفعل مصرحًا بأن السجود ليس بواجب.
• وجه من قال: لا يقوم الركوع مقام السجود:
الوجه الأول:
الله أمرنا بالسجود، والركوع خلافه، فلا يقوم مقامه كما في سجود الصلاة.
الوجه الثاني:
بدل العبادة لا يصح إلا بتوقيف، كالتيمم بدل عن الماء، ومسح الخف بدل عن غسله، فأين الدليل على أن النبي ﷺ أو أحدًا من أصحابه ركع بنية السجدة وزاد في الركعة الواحدة ركوعين، ركعة عن التلاوة، وركعة عن الصلاة، وإذ لم يثبت مثل هذا فالعبادات الأصل فيها المنع.
الوجه الثالث:
ليس المطلوب من سجدة التلاوة مطلق الخضوع، فلو سجد على خده أو على ذقنه أو خر على ركبتيه جالسًا مقام السجود على الجبهة لم يصح حتى يأتي بالسجود على الهيئة الشرعية الثابتة.
• الراجح:
أن الركوع لا يقوم مقام سجود التلاوة في الصلاة، والله أعلم.