للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وجه الاستدلال:

كأن ابن مسعود يفرق بين أن تكون السجدة في وسط السورة فيسجد لها، وبين أن تكون سجدة التلاوة في آخر السورة، لا يفصل بينها وبين سجدة الصلاة إلا الركوع، فيرى أنه فاصل قريب، فيمكن أن تتداخل السجدتان، ويكتفي بسجدة الصلاة، والله أعلم.

وهذا المعنى قد ذكره أبو يعلى وفسر به رواية أحمد: إن شاء سجدها، وإن شاء ركع، بلغنا عن ابن مسعود ذلك .....

قال أبو يعلى: «فدل على أن ما بعد الركوع من السجود يقوم مقام سجود التلاوة، فيقع التداخل به، ولأنه إذا نوى أن يقيم ركوع الصلاة مقامها، قامت الركعة بسجودها مقام سجدة التلاوة، وسجدة التلاوة يصح فيها التداخل، ولهذا إذا تلا السجدة في مجلس واحد مرتين، اقتصر على سجود واحد؛ لأن الفصل متقارب، ولو كانا في مجلسين لم يتداخلا، كذلك هاهنا بين قراءة السجدة وبين سجدة الصلاة زمن يسير، فتداخلا، ويفارق هذا سجود الصلاة؛ لأنه ليس مبناه على التداخل مع تقارب السجدتين.

ولا معنى لقولهم: إن هذا سجود، فلا يقوم الركوع مقامه، كسجود الصلاة، وذلك أننا نقول بموجبه، ونقول: بأن إحدى السجدتين قامت مقام الأخرى لتقاربهما، فأما أن نقول: الركوع قام مقامه فلا» (١).

الدليل الثالث:

(ث-٧٠٧) ما رواه عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن نافع، أن ابن عمر كان إذا قرأ النجم يسجد فيها، وهو في الصلاة، فإن لم يسجد ركع (٢).

• ويجاب بجوابين:

الأول: أن حديث معمر عن أهل البصرة فيه ضعف، وهذا منه.


(١) التعليق الكبير (١/ ٣٠٩، ٣١٠).
(٢) المبسوط للسرخسي (٢/ ٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>