للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: يسجد عند قوله تعالى: ﴿أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا وَمَا تُعْلِنُونَ﴾ [النمل: ٢٥]، وبه قال بعض الحنفية، وبعض المالكية، ونسبه العبدري في كفايته إلى مذهب الشافعية، وبه جزم الماوردي، وانتصر له الأذرعي، واختاره ابن حزم (١).

واختار بعض شيوخ المالكية: أنه يسجد في الأخير في كل موضع مختلف فيه أي: كما يسجد في الأول؛ ليخرج من الخلاف وإليه ذهب بعض المتأخرين من المشارقة (٢).

ولعل هذا في غير الصلاة، لأن زيادة سجدة أخرى في الصلاة يفسدها؛ لاتفاقهم على أن المشروع سجدة واحدة للتلاوة، وللسهو سجدتان.

ولو قال: يسجد في الأخير فحسب، لكان قوله قريبًا؛ لأنه إذا أخر السجود إلى الآية التي بعدها لم يضره ذلك؛ لأن التأخير القريب لا تفوت به السجدة؛ لأن


(١) شرح التنوخي على الرسالة (١/ ٢٢١)، شرح الزرقاني على خليل (١/ ٤٨٠)، الخرشي (١/ ٣٥١).
وقال النووي في المجموع (٤/ ٦٠): وشذ العبدري من أصحابنا، فقال في كتابه الكفاية: هي عند قوله تعالي ﴿وَيَعْلَمُ مَا وَمَا تُعْلِنُونَ﴾، قال: هذا مذهبنا ومذهب أكثر الفقهاء … وهذا الذي ادعاه العبدري ونقله عن مذهبنا باطل مردود والله أعلم.
وقال في المهمات في شرح الروضة والرافعي (٣/ ٢٤١): « … وما قاله شاذ، كما قاله في شرح المهذب».
وفي مغني المحتاج (١/ ٤٤٢): «قال الأذرعي: وليس كما قال، بل هو قول أكثر أهل المدينة وابن عمر، والحسن البصري، وغيرهم، وبه جزم الماوردي، والمسألة محتملة، ولا توقيف فيما نعلمه». وانظر: نهاية المحتاج (٢/ ٩٢)، تحفة المحتاج (٢/ ٢٠٥)، شرح المقدمة الحضرمية (ص: ٣٠٥).
وانظر قول ابن حزم: في المحلى (٣/ ٣٢٣).
(٢) حاشية الدسوقي (١/ ٣٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>