للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

العزائم، فهي آكد مما عداها لا غير (١).

وقيل: يباح السجود في المفصَّل، وهو روايةٌ عن مالك (٢).

• دليل من قال: لا سجودَ في المفصَّل:

الدليل الأول:

(ح-٢٧٥٠) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا محمد بن رافع، حدثنا أزْهَرُ بن القاسم، - قال محمد رأيته بمكة - حدثنا أبو قُدَامة، عن مطر الورَّاق، عن عكرمة،

عن ابن عباس، أن رسول الله لم يسجد في شيْءٍ من المفصَّل منذ تحوَّل إلى المدينة (٣).

[منكر، وإسناده مضطرب] (٤).


(١) انظر: عقد الجواهر الثمينة (١/ ١٢٩)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٤١١)، شرح ابن ناجي التنوخي (١/ ٢٢٠)، شرح زروق على الرسالة (١/ ٣٥٤).
وجاء في التنبيه على مبادئ التوجيه (٢/ ٥١٤): «ويحتج بقول مالك في موطئه: (عزائمُ سجودِ القرآنِ إحدى عشرةَ سجدةً)، وهذا يدل على أن في القرآن سجودًا غيرها، لكنه ليس من العزائم، فيصير المذهب عنده على أن السجود مشروع في الأحد عشر موضعا متأكدًا، وفي غيره من الأربعة مواضع غير متأكد، وهو غير مشروع في غير هذه المواضع».
(٢) التبصرة للخمي (٢/ ٤٢٤).
(٣) سنن أبي داود (١٤٠٣).
(٤) فيه أكثر من علة:
الأولى: في إسناده مطر الوراق، وهو ضعيف.
العلة الثانية: لم يروه عن مطر الوراق إلا أبو قدامة: الحارث بن عبيد، وفيه ضعف.
العلة الثالثة: الاضطراب في إسناده.
فقيل: عن أبي قدامة، عن مطر الوراق، عن عكرمة، عن ابن عباس.
وقيل: عن أبي قدامة، عن مطر الوراق أو رجل، عن عكرمة، عن ابن عباس.
وقيل: عن أبي قدامة، عن مطر الوراق، عن عكرمة أو غيره، عن ابن عباس.
وقيل: عن أبي قدامة، عن مطر الوراق، عن رجل، عن ابن عباس بإبهام عكرمة.
وقيل: عن معمر، عمن سمع عكرمة يحدث عن رسول الله مرسلًا.
فهذه خمسة وجوه من الاختلاف على أبي قدامة في إسناده، فاجتمع في هذا الإسناد ضعف أبي قدامة، وضعف شيخه، والاضطراب في إسناده، والاختلاف على عكرمة في وصله وإرساله. =

<<  <  ج: ص:  >  >>