للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• دليل من قال: الحج فيها سجدة واحدة:

الدليل الأول:

إثبات سجدة التلاوة في سورة من السور طريقه التوقيف، ولم يأت في النصوص ما تقوم به الحجة، والأصل عدم السجود وبراءة الذمة إلا بدليل صحيح صريح، فالمرفوع من الأدلة إما ضعيف، وإما مرسل، والآثار عن الصحابة مختلفة، وإذا اختلف الصحابة فلا حجة في قول أحدهم إلا بمرجح من خارج قوله، ولا مرجح.

• ويناقش:

بأن هناك أكثر من مرجح، من ذلك أنه قول خليفتين راشدين: عمر وعثمان. ومنه أنه قول أكثر الصحابة. ومنه أن الذي ورد عنه القول بأنها سجدة واحدة كابن عباس وابن عمر قد جاء عنهما رواية أخرى أنها سجدتان، فكان قولهما الموافق للمرفوع الضعيف والمرسل الحسن أولى.

الدليل الثاني:

قال تعالى في سورة الحج: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ [الحج: ٧٧].

وجه الاستدلال:

أن السجدة متى قرنت بالركوع كانت عبارة عن سجدة الصلاة كما في قوله تعالى لمريم: ﴿وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ [آل عمران: ٤٣] وتأويل الحديث فضلت الحج بسجدتين: يعني: إحداهما سجدة التلاوة، والأخرى سجدة الصلاة (١).

ولأن سجود العزائم في القرآن غالبًا ما ترد إما بلفظ الإخبار، وإما على سبيل الذم لمن ترك السجود، بينما السجدة الثانية في الحج وردت بلفظ الأمر، وما رود بلفظ الأمر


(١) انظر: المبسوط (٢/ ٦)، بدائع الصنائع (١/ ١٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>