وروى الشافعي في مسنده (ص: ٢٢٧)، وفي الأم (١/ ١٦١)، ومن طريقه البيهقي في الخلافيات (٢١٥١)، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر أنه سجد في سورة الحج سجدتين. تابع الشافعيَّ محمد بن الحسن كما في موطئه (٢٧٠)، فرواه عن مالك، عن نافع به. ورواه عبد الرزاق في المصنف (٥٨٩٠)، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٥/ ٢٦٤)، والمستغفري في فضائل القرآن (١٣١٣)، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، أن عمر، وابن عمر كانا يسجدان في الحج سجدتين قال: وقال ابن عمر: لو سجدت فيها واحدة كانت السجدة الآخرة أحب إلي. قال: وقال ابن عمر: إن هذه السورة فضلت بسجدتين. رواية نافع عن عمر مرسلة؛ لكنه قد صح عن عمر من غير هذا الطريق، والله أعلم. ورواية أيوب، عن معمر فيها كلام، لكن قد تابعه عليها ابن علية، وهو من أثبت أصحاب أيوب. فقد رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن (٢٤٩) عن إسماعيل بن إبراهيم (هو ابن علية)، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: لو كنت تاركًا إحداهما لتركت الأولى. وهذا سند في غاية الصحة. وقد صح عن ابن عمر، من رواية عبد الله بن دينار عنه، وسبق تخريجها. وروى الحاكم في المستدرك (٣٤٧٣)، وعنه البيهقي (٢/ ٤٥٠) من طريق مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن نافع، عن ابن عمر به. ومخرمة لم يسمع من أبيه شيئًا، قاله الإمام أحمد كما في العلل لابنه (٣٢٣٠). وقال حرب كما في مسائله: -سمعته يعني أحمد- يقول: مخرمة بن بكير رجل صدق، ولم يسمع الكتب من أبيه، أخرج إليهم الكتب فقال: لم أسمعها. وقال أبو طالب كما في الجرح والتعديل (٨/ ٣٦٣): «قال أحمد: لم يسمع من أبيه شيئًا، إنما يروي عن كتاب أبيه». فعليه تكون وجادة صحيحة. وهو أحد القولين عن ابن عمر، والقول الثاني: أنه يرى السجدة في الحج، في أولها، وسيأتي تخريجه في موضعه إن شاء الله تعالى.