للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وأما السجود للتلاوة فليس مرتبًا على حصول الثواب، وإنما معلق بسماع الأمر، فمن سمع أمر الله بطلب السجود شرع له الامتثال، كسائر الأحكام الشرعية المعلقة بالسماع، من ذلك:

(ح-٢٧٣٨) ما رواه البخاري ومسلم من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد الليثي،

عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله قال: إذا سمعتم النداء، فقولوا مثل ما يقول المؤذن (١).

فإجابة المؤذن معلقة بسماع الأذان، ولا يشترط فيه قصد الاستماع.

الدليل الرابع:

(ث-٦٦٩) روى ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا وكيع ومحمد بن بشر عن مسعر عن عطية عن ابن عمر قال: إنما السجدة على من سمعها.

[ضعيف] (٢).

قال الحنابلة: ولو صح فيحتمل أنه أراد من سمعها قاصدًا. اه

قد يعكس المخالف، ويقول المقصود بالاستماع السماع؛ فقد يطلق أحدهما على الآخر، قال الله تعالى في محكم التنزيل: ﴿مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ﴾ [الأنبياء: ٢].

وقال تعالى: ﴿وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ﴾ [النساء: ١٤٠].

فأطلق الاستماع، وأراد السماع.


(١) البخاري (٦١١)، ومسلم (٣٨٣).
(٢) المصنف (٤٢٢٥).
وفي إسناده عطية بن سعد العوفي، وهو ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>