للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فهذا المأموم قد طلب منه في الصلاة الاستماع والإنصات، قال تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأعراف: ١٧٦].

قال الإمام أحمد: نزلت في الصلاة.

ولو أن المأموم غفل في صلاته عن استماع قراءة إمامه صحت صلاته، وتحمل الإمام عنه القراءة استمع أو لم يستمع، فيكون ذكر الاستماع من باب أن السجود متأكد في حق المستمع، وليس شرطًا لمشروعية السجود.

الوجه الثاني:

أن الصحابة مختلفون، فابن عمر يرى السجود على السامع، وسيأتي تخريجه في أدلة القول الثاني.

• دليل من قال: يسن السجود للسامع:

الدليل الأول:

شروط العبادة توقيفية، وقد سجد النبي وسجد معه الصحابة، وليس في النصوص المرفوعة اشتراط الاستماع، والأصل عدم الاشتراط، ووجود بعض الآثار عن الصحابة اجتهاد منهم، كما صح عن ابن مسعود أنه كان يسلم من سجود التلاوة، ولم يثبت مرفوعًا، وقد قيل في الجواب عنه بأن هذا اجتهاد منه، ولم يثبت مرفوعًا، والجواب نفسه يقال: في بعض هذه الآثار عن الصحابة، والله أعلم.

• ويناقش:

بأن إثبات السلام من سجود التلاوة لا يعرف إلا عن ابن مسعود، وهو يجعل سجود التلاوة بحكم الصلاة؛ لأن كل عبادة ثبت لها تحلل فيسبقها تحريمة، وإذا لم يثبت تحريمة لسجود التلاوة لم يثبت لها سلام، ولأن ضابط الصلاة: ما افتتح بالتكبير، واختتم بالتسليم، وشرعت له قراءة الفاتحة، لحديث عبادة وأبي هريرة، وسجود التلاوة لا قراءة فيه، فالأدلة على أن سجود التلاوة ليس بصلاة قوية جدًّا، وإن كان خلاف قول الأئمة الأربعة.

بخلاف مسألتنا هذه، فقد صح عن عثمان، وابن عباس، وسلمان ، ولا يعلم لهم مخالف، والمعنى يقتضيه، فالنية لها أثر في الأحكام، وهو لم

<<  <  ج: ص:  >  >>