للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال ابن رشد الجد: «من جحد فرض الصلاة فهو كافر بإجماع» (١).

وقال ابن جزي: «إن جحد وجوبها فهو كافر بإجماع» (٢).

وحكاه من الشافعية الماوردي في الحاوي، والنووي في المجموع وابن قدامة في المغني، وغيرهم (٣).

[م-١٢٧] وأما إذا تركها تهاونًا وكسلًا:

فقيل: يُقْتَل حَدًّا، ولا يكفر، وهذا مذهب المالكية، والشافعية، ورواية عن أحمد (٤).

ونسب المازري القول بعدم تكفيره إلى الجمهور (٥).

وقيل: لا يكفر، ولا يقتل، بل يحبس حتى يموت أو يصلي، وهذا مذهب الحنفية (٦).

وقيل: يكفر، ويقتل ردة، وبه قال جماعة من السلف والخلف.

قال المروزي: «هذا مذهب جمهور أصحاب الحديث» (٧).

وقال ابن تيمية: «وهو المشهور المأثور عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين» (٨).

وقال به من أهل الحديث نافع، وأيوب السختياني، وسعيد بن جبير، وابن المبارك، وإسحاق، وأبو داود الطيالسي، وعلي بن المديني، وأبو بكر بن أبي شيبة،


(١) البيان والتحصيل (١/ ٤٧٦).
(٢) القوانين الفقهية (ص: ٣٤).
(٣) الحاوي الكبير (٢/ ٥٢٥)، المجموع (٣/ ١٦)، المغني (٢/ ٣٢٩).
(٤) الذخيرة للقرافي (٢/ ٤٨٢)، القوانين الفقهية (ص: ٣٤)، النوادر والزيادات (١٤/ ٥٣٨)، شرح التلقين للمازري (١/ ٣٧٠)، الحاوي الكبير (٢/ ٥٢٥)، أسنى المطالب (١/ ٣٣٦)، حاشية الجمل (٢/ ١٢٩)، كتاب الروايتين والوجهين (١/ ١٩٥)، التعليقة الكبيرة (٤/ ١٢٩).
(٥) شرح التلقين للمازري (١/ ٣٧٠).
(٦) ملتقى الأبحر (ص: ٢١٨)، مجمع الأنهر (١/ ١٤٧)، النتف في الفتاوى للسغدي (٢/ ٦٩٤)، اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (١/ ١٥٧)، مراقي الفلاح (ص: ١٣٩)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٥٢)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٣٧٣).
(٧) تعظيم قدر الصلاة (٢/ ٩٢٩).
(٨) مجموع الفتاوى (٢٠/ ٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>