للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: يسجد المأموم لقراءة غير إمامه، وإذا سجد لسماع غير إمامه وهو في الصلاة، فمن باب أولى أن يسجد لقراءة نفسه؛ لأن السجود للتلاوة أقوى من السجود للاستماع، هذا مقتضى القواعد وإن لم ينصوا عليها (١).

وقيل: يسجد في النفل لقراءة غير إمامه دون الفرض، وهو قول في مذهب الحنابلة، ويلزم منه أن يسجد لقراءة نفسه (٢).

• دليل من قال: لا يسجد المأموم لقراءة نفسه وإذا سجد بطلت صلاته:

الدليل الأول:

المأموم في أفعاله تبع لإمامه، لا يختلف عليه، وقد ثبت النهي عن الاختلاف على الإمام.

(ح-٢٧٣٣) لما رواه البخاري ومسلم من طريق أبي الزناد، عن الأعرج،

عن أبي هريرة، قال: قال النبي : إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا … وإذا سجد فاسجدوا … الحديث (٣).

وروى الإمام أحمد من طريق وهيب، حدثنا مصعب بن محمد، عن أبي صالح السمان،

عن أبي هريرة، عن النبي ، قال: إنما الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، ولا تسجدوا حتى يسجد، وإن صلى جالسًا، فصلوا جلوسًا أجمعون (٤).

[صحيح] (٥).


(١) جاء في المبدع (٢/ ٣٥): «لا يسجد في صلاة لقراءة غير إمامه في الأصح؛ كما لا يسجد مأموم لقراءة نفسه، فإن فعل بطلت في وجه، وعنه: يسجد، وعنه: في نفل، وقيل: يسجد إذا فرغ». وانظر: المبدع (٢/ ٣٠٦، ٣٠٧)، الإنصاف (٢/ ١٩٥).
(٢) الإنصاف (٢/ ١٩٥)، الفروع (٢/ ٣٠٦، ٣٠٧)، المبدع (٢/ ٣٥).
(٣) صحيح البخاري (٧٣٤)، وصحيح مسلم (٧٥ - ٤١٠).
(٤) المسند (٢/ ٣٤١).
(٥) ومن طريق مصعب بن محمد رواه أبو داود في السنن (٦٠٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٢٣٨، ٤٠٤)، وفي مشكل الآثار (٥٦٤١)، والطبراني في الأوسط (٥٩٧١)،
والبيهقي في السنن (٢٢٣).
وقد رواه مسلم (٨٧ - ٤١٥) من طريق الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: كان رسول الله يعلمنا يقول: لا تبادروا الإمام، إذا كبر فكبروا .... الحديث. فنهى عن المسابقة بقوله: (لا تبادروا الإمام) وأمر بالمتابعة بقوله: (وإذا كبر فكبروا) فهو بمعنى حديث مصعب، (إذا كبر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر).
ورواه مسلم (٤١٥) من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه به، بنحوه، وفيه: ولا ترفعوا قبله.
وقد سبق تخريج الحديث بجمع طرقه، انظر المجلد الثامن (ح ١٤٠٠) فأغنى ذلك عن إعادته، هنا، والحمد لله.

<<  <  ج: ص:  >  >>