للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

إن نوى استمراره مأمومًا، فإن نوى مفارقته لم تبطل.

والقول الثاني: لا تبطل، وهو وجه في مذهب ا لحنابلة،، وبه قال الحنفية: لأن ما دون الركعة عندهم لا يفسد الصلاة (١).

جاء في مختصر القدوري: «وإن تلا المأموم لم يسجد الإمام، ولا المأموم» (٢).

وجاء في الفواكه الدواني: «وإن سجدها المأموم دون إمامه، فإن كان عمدًا أو جهلًا بطلت صلاته، وأما سهوًا فلا؛ لحمل الإمام لسهوه اليسير، كما أنه لا تبطل صلاة المأموم بترك السجود خلف إمامه الساجد، ولو عمدًا … ولكنه أساء بعدم تبعيته الإمام» (٣).

وقال الرملي: «ولا يسجد -يعني المأموم دون إمامه- إلا إن نوى مفارقته، وهي مفارقة بعذر» (٤).

وقيل: يسجد المأموم إذا فرغ من الصلاة، وهو قول محمد بن الحسن من الحنفية، والقاضي أبي يعلى من الحنابلة (٥).


(١) المبسوط (٢/ ١٠، ١١)، مختصر القدوري (ص: ٣٧)، الهداية في شرح البداية (١/ ٧٨، ٧٩)، الجوهرة النيرة (١/ ٨٢)، تحفة الفقهاء (١/ ٢٣٨)، البحر الرائق (٢/ ١٣٠، ١٣١)، بدائع الصنائع (١/ ١٨٧)، حاشية الدسوقي (١/ ٣١٠)، شرح الزرقاني على خليل (١/ ٤٨٥)، لوامع الدرر (٢/ ٤٣٦)، شرح الخرشي (١/ ٣٤٩)، الفواكه الدواني (١/ ٢٥١)، حاشية العدوي على كفاية الطالب (١/ ٣٦١)، فتح العزيز (٤/ ١٧٤)، منهاج الطالبين (ص: ٣٥)، تحفة المحتاج (٢/ ٢١٣)، مغني المحتاج (١/ ٤٤٤)، نهاية المحتاج (٢/ ٩٩)، عجالة المحتاج (١/ ٢٦٧)، تحرير الفتاوى (١/ ٣٠٨)، المجموع (٤/ ٥٩)، كشاف القناع ط وزارة العدل (٣/ ١٦٧)، مطالب أولي النهى (١/ ٦٢٥)، حاشية الخلوتي على المنتهى (١/ ٤٠٠)، التنقيح المشبع (ص: ١٠٦)، الإقناع (١/ ١٦٢)، معونة أولي النهى (٢/ ٣٣٨)، نيل المآرب (١/ ١٧٢).
قال في تصحيح الفروع (١/ ٥٠١): «ولا يسجد لقراءة غير إمامه كقراءة مأموم، فإن فعل ففي بطلانها وجهان … أحدهما: تبطل قدمه في الفائق، قلت: وهو الصواب، والوجه الثاني: لا تبطل».
(٢) مختصر القدوري (ص: ٣٧).
(٣) الفواكه الدواني (١/ ٢٥١).
(٤) نهاية المحتاج (٢/ ٩٩).
(٥) المبسوط (٢/ ١٠، ١١)، الهداية في شرح البداية (١/ ٧٨)، الإنصاف (٢/ ١٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>