أن المأموم لا يعلم سبب سجوده، لاحتمال أن يكون سجد سهوًا، فلم تلزمه متابعته.
• ونوقش:
بأن الأصل عدم السهو، فيتابعه حتى يتبين له أن سجوده عن سهو، كما لو سجد السجدة الثانية.
الوجه الثالث:
أن الإمام فعل مكروهًا في صلاته، فكان للمأموم ألا يتابعه.
• ونوقش:
لئن كان السجود مكروهًا في حق الإمام، فإن مخالفة الإمام محرمة، فلا يرتكب الحرام لأجل تجنب المكروه.
• دليل من قال: تكره قراءة الآية في السجدة وإن قرأها سجد:
أما كراهة قراءتها: فلما تقدم من أنه لو فعل ذلك وسجد اشتبه على المأمومين فيظنون أنه قد سها، وأنه قدم السجود على الركوع.
وأما مشروعية السجود إذا قرأها: فلأنه قد تقرر السبب في حقه، وهو التلاوة، وسجد المأموم لوجوب المتابعة، ألا ترى أن النبي ﷺ كما في حديث ابن عمر سجد، وسجد الناس معه.
• ويجاب:
لا نسلم أن التلاوة سبب للسجود في السرية؛ لعدم ثبوته سببًا في النصوص، وحديث ابن عمر ضعيف، وسبق تخريجه (١).
• الراجح:
يتنازع المسألة داعيان:
داعي السجود باعتبار التلاوة سبب للسجود، والكراهة حكم شرعي، لا يثبت إلا بدليل شرعي، ولا دليل من جهة النصوص على الكراهة.
وداعي الترك: لأن سجود التلاوة لو كان مشروعًا لفعل ذلك في عصر التشريع،