للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الوجه الثاني:

أن المأموم لا يعلم سبب سجوده، لاحتمال أن يكون سجد سهوًا، فلم تلزمه متابعته.

• ونوقش:

بأن الأصل عدم السهو، فيتابعه حتى يتبين له أن سجوده عن سهو، كما لو سجد السجدة الثانية.

الوجه الثالث:

أن الإمام فعل مكروهًا في صلاته، فكان للمأموم ألا يتابعه.

• ونوقش:

لئن كان السجود مكروهًا في حق الإمام، فإن مخالفة الإمام محرمة، فلا يرتكب الحرام لأجل تجنب المكروه.

• دليل من قال: تكره قراءة الآية في السجدة وإن قرأها سجد:

أما كراهة قراءتها: فلما تقدم من أنه لو فعل ذلك وسجد اشتبه على المأمومين فيظنون أنه قد سها، وأنه قدم السجود على الركوع.

وأما مشروعية السجود إذا قرأها: فلأنه قد تقرر السبب في حقه، وهو التلاوة، وسجد المأموم لوجوب المتابعة، ألا ترى أن النبي كما في حديث ابن عمر سجد، وسجد الناس معه.

• ويجاب:

لا نسلم أن التلاوة سبب للسجود في السرية؛ لعدم ثبوته سببًا في النصوص، وحديث ابن عمر ضعيف، وسبق تخريجه (١).

• الراجح:

يتنازع المسألة داعيان:

داعي السجود باعتبار التلاوة سبب للسجود، والكراهة حكم شرعي، لا يثبت إلا بدليل شرعي، ولا دليل من جهة النصوص على الكراهة.

وداعي الترك: لأن سجود التلاوة لو كان مشروعًا لفعل ذلك في عصر التشريع،


(١) انظر تخريجه: (ح-٢٦٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>