للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فقيل: لا يكره للإمام قراءة آية السجدة في الصلاة السرية، وله السجود إذا قرأها، وهو مذهب الشافعية، ورواية عن أحمد، واستحب الشافعية تأخيرها في السرية إلى الفراغ منها؛ لئلا يشوش على المأموم، ومحله إذا قصر الفصل، فإن سجد الإمام لزم المأموم متابعته، فإن لم يتابعه بطلت صلاته (١).

قال النووي نقلًا عن صاحب البحر: «إذا قرأ الإمام السجدة في صلاة سرية، استحب تأخير السجود إلى فراغه من الصلاة» (٢).

وقيل: يكره للإمام قراءة آية السجدة في السرية، وإذا قرأها كره له السجود، فإن سجد الإمام فالمأموم مخير بين متابعته وتركه، ومتابعته أولى، وهو المعتمد في مذهب الحنابلة (٣).

جاء في مسائل أحمد رواية أبي داود: «قلت: لأحمد: إذا سجد الإمام في الظهر، أسجد خلفه؟ قال: إن شئت لم تسجد، لأي شيء تسجد؟ أو قال: من أي شيء تسجد» (٤).

وقيل: يكره للإمام قراءة آية السجدة، وإن قرأها شرع له السجود، وهو مذهب الحنفية، وبه قال المالكية، إلا أنهم قالوا: إن قرأها إمام جهر بآية السجدة فقط ندبًا ليعلم الناس، فإن لم يجهر، وسجد تبعه مأمومه عند ابن القاسم؛ لأن الأصل عدم السهو. وقال سحنون: لا يتبع؛ لاحتمال سهوه؛ لأن أكثر الناس لا يقرؤها في الفريضة، وعلى كلا القولين: إن لم يتبعه المأموم لم تبطل صلاته (٥).


(١) فتح العزيز (٤/ ١٩٠)، المجموع (٤/ ٧٢)، مغني المحتاج (١/ ٤٤٤)، تحفة المحتاج (٢/ ٢١٣)، نهاية المحتاج (٢/ ٩٩، ١٠٠)، روضة الطالبين (١/ ٣٢٤)، الإنصاف (٢/ ١٩٩)، المبدع (٢/ ٤٠).
(٢) روضة الطالبين (١/ ٣٢٤).
(٣) التنقيح المشبع في تحرير المقنع (ص: ١٠٣، ١٠٦)، الإقناع (١/ ١٥٦)، كشاف القناع (٣/ ١٢٦)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٥٣)، حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (١/ ٣٩٩)، مطالب أولي النهى (١/ ٥٨٨).
(٤) مسائل أحمد رواية أبي داود (ص: ٥٧).
(٥) التجريد للقدوري (٢/ ٦٦٤)، المبسوط (٢/ ١٠)، فتح القدير (٢/ ١٤)، بدائع الصنائع (١/ ١٩٢)، البحر الرائق (٢/ ١٣٠)، الفتاوى الهندية (١/ ١٠٧)، مختصر خليل (ص: ٣٨)،
الفواكه الدواني (١/ ٢٥١)، تحبير المختصر (١/ ٣٨٦)، التاج والإكليل (٢/ ٣٦٧)، جواهر الدرر (٢/ ٢٧١)، شرح الخرشي (١/ ٣٥٤)، منح الجليل (١/ ٣٣٦)، شرح الزرقاني على خليل (١/ ٤٨٦)، شرح الخرشي (١/ ٣٥٤)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٣١٠)، شرح التلقين (٢/ ٧٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>