للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

محمدًا، فقال: لا أعلم به بأسًا (١).

[صحيح].

(ث-٦٥٥) وروى ابن أبي شيبة في المصنف من طريق مغيرة، عن إبراهيم، قال: كان يستحب أن يقرأ يوم الجمعة بسورة فيها سجدة (٢).

[رواية مغيرة عن إبراهيم فيها كلام].

وترجم ابن أبي شيبة في المصنف، فقال: من كان يستحب أن يقرأ في الفجر يوم الجمعة بسورة فيها سجدة.

وجاء في مسائل حرب الكرماني، سمعت إسحاق يقول: لا بأس أن يقرأ الإمام في المكتوبة سورة فيها سجدةٌ، وأحب السور إلينا ﴿الم (١) تَنْزِيلُ﴾ السجدة؛ لما كان النبي يقرأ في الفجر يوم الجمعة ﴿الم (١) تَنْزِيلُ﴾ السجدة، و ﴿هَلْ أَتَى﴾ [إلانسان: ١](٣).

قال الحافظ ابن رجب: «وهذا يدل على أنه يستحب قراءةٌ فيها سجدةٌ، وأفضلها: ﴿الم (١) تَنْزِيلُ﴾ .... وقد روي عن أحمد ما يشهد لهذا أيضًا، وأن السجدة مقصودة في صلاة الفجر يوم الجمعة؛ فإن أبا جعفر الوراق روى أن أحمد صلى بهم الفجر يوم الجمعة، فنسي قراءة آية السجدة، فلما فرغ من صلاته سجد سجدتي السهو.

قال القاضي أبو يعلى: إنما سجد للسهو، لأن هذه السجدة من سنن الصلاة، بخلاف بقية السجدات في الصلاة؛ فإنها من سنن القراءة.

وقد زعم بعض المتأخرين من أصحابنا -يقصد والله أعلم ابن تيمية- والشافعية: أن تعمد قراءة سورة سجدة غير ﴿الم (١) تَنْزِيلُ﴾ في فجر الجمعة بدعةٌ، وقد تبين أن الأمر بخلاف ذلك.

وقد صلى الإمام أحمد صلاة الفجر يوم الجمعة ب ﴿الم﴾ السجدة، وسورة


(١) المصنف (٥٤٤٧).
(٢) المصنف (٥٤٤٣).
(٣) مسائل حرب الكرماني ت السريع (ص: ٣٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>