للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فأما أن يكون تكلم فيه فلا أحفظ ذلك» (١).

• الراجح:

أن المصلي إذا مر بآية سجدة استحب له السجود، ويتأكد استحباب قراءة السجدة وهل أتى على الإنسان في فجر يوم الجمعة، وقد اختلف العلماء في التماس العلة في اختيار السورتين، على قولين:

فقيل: لاشتمالهما على ذكر المبدأ، والمعاد، وخلق آدم ودخول الجنة والنار.

قال ابن تيمية: «لا يستحب أن يقرأ بسورة فيها سجدة أخرى باتفاق الأئمة، فليس الاستحباب لأجل السجدة، بل للسورتين، والسجدة جاءت اتفاقًا؛ فإن هاتين السورتين فيهما ذكر ما يكون في يوم الجمعة من الخلق والبعث» (٢).

وقيل: لاشتمالها على سجدة.

قال ابن رجب: «وكان كثير من السلف يرى أن السجدة مقصودة قراءتها في فجر يوم الجمعة» (٣).

(ث-٦٥٣) واستدل لذلك بما رواه ابن أبي شيبة في المصنف من طريق شريك، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، قال: ما صليت خلف ابن عباس يوم الجمعة الغداة إلا قرأ بسورة فيها سجدة (٤).

[صحيح وشريك وإن كان ضعيفًا إلا أنه ثقة في أبي إسحاق وسماعه قديم] (٥).

(ث-٦٥٤) وروى ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا محمد بن أبي عدي،

عن ابن عون، قال: كانوا يقرؤون يوم الجمعة بسورة فيها سجدة، فسألت


(١) فتح الباري لابن حجر (٢/ ٣٧٨).
(٢) مجموع الفتاوى (٢٤/ ٢٠٥).
(٣) فتح الباري لابن رجب (٨/ ١٣٣).
(٤) المصنف (٥٤٤٥).
(٥) قال عبد الله بن أحمد كما في العلل (٣٤٨): «سمعتُ أبي يقول: قال شريك، عن أبي إسحاق. فقال: كان ثبتًا فيه. قال شريك: وقال له إنسان: ما أكثر حديثك عن أبي إسحاق. فقال: وددت أني كتبت نَفَسَه، وكان يتلهف عليه».

<<  <  ج: ص:  >  >>