للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الدليل السادس:

(ث-٦٥١) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن علية، عن علي بن زيد بن جدعان، عن زرارة بن أوفى، عن مسروق بن الأجدع قال:

صليت مع عثمان العشاء الآخرة فقرأ بالنجم، فسجد فيها، ثم قام، فقرأ بالتين والزيتون (١).

[ضعيف] (٢).

الدليل السابع:

كل الأدلة التي ذكرتها في استحباب السجود خارج الصلاة يستدل بها على استحباب السجود داخل الصلاة، فمطلقها يشمل داخل الصلاة وخارجها.

• تعليل من قال: يكره تعمد قراءتها في الفريضة:

التعليل الأول:

كونها تشتمل على زيادة سجود في الفريضة، فإن لم يسجد دخل في وعيد: ﴿وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ﴾ [الإنشقاق: ٢١]. وإن سجد زاد في سجود الفريضة.

• واعترض عليهم:

قال القرطبي: «وهو تعليل فاسد بشهادة هذا الحديث». اه

وبأن تلك العلة موجودة في صلاة النافلة، ولا يكره تعمد السجود فيها.

وسبق بينت في المسألة السابقة أن المراد بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ﴾ [الانشقاق: ٢١] أي: لا يخضعون لحكمه، ولا يسلمون له، وهي في الكفار.

• وأجاب المالكية على هذا الاعتراض:

قالوا: إن السجود لما كان نافلة، والصلاة نافلة صار كأنه ليس زائدًا، بخلاف الفرض.

وهذا ليس بشيء؛ لأنهم قالوا: إذا تعمد قراءة سجدة في الفريضة فإنه يسجد، فلو كان السجود زيادة في الفريضة لمنعوه من السجود، فإن سجد بطلت صلاته، فإذا كانوا يأمرونه بالسجود إذا تعمد قراءتها لم تكن زيادة في صلاته، والله أعلم.


(١) المصنف (٤٣٩٣)، ورواه ابن المنذر في الأوسط (٥/ ٢٥٧) من طريق حماد، عن علي بن زيد به.
(٢) في إسناده علي بن زيد بن جدعان ضعيف، وقد تكلم في سماع مسروق من عثمان .

<<  <  ج: ص:  >  >>