للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وإذا ثبت هذا عن الصحابي، فالصحابة أحرص الناس على الاتباع، فقد يكون أخذ ذلك من النبي ، إما من فعله أو من إذنه، وذلك دليل على المشروعية.

• ويناقش من وجهين:

الوجه الأول:

أن هذا الأثر قد تفرد به عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن السلمي، وعطاء ليس بالمتقن، وأبو عبد الرحمن السلمي له أصحاب فأين أصحابه عن مثل هذا الأثر الذي يحتاج إليه، ولا يعرف إلا عنده، فلم يروه أحد من أصحاب عبد الله.

• ويجاب:

بأن عطاء يقص شيئًا حدث له مع شيخه، حتى ذكر المكان الذي حصلت فيه هذه القصة، ومثل هذا يبعد أن يتطرق له الوهم، فالشأن ليس مجرد رواية تعتمد على الحفظ والضبط، قد يتطرق لها الوهم، هذا من جهة، وقد رواه عن عطاء شعبة، وهو من قدماء أصحابه.

الوجه الثاني:

فعل الصحابي ينقله من المحظور إلى الجائز، ولكن لا يمكن أن ينقله إلى الاستحباب فضلًا عن الوجوب، وقد تكرر فعله من النبي ومن أصحابه، ولم ينقل ولو مرة واحدة أن النبي كان يسلم من سجود التلاوة، ولا عرف هذا عن أصحابه إلا ما نقل عن ابن مسعود، وهذا بمنزلة نقل العدم؛ إذ لو كانوا يسلمون من سجود التلاوة لنقل؛ لأن مثل هذا تتوافر الدواعي على نقله وحفظه، إلا أن ثبوته عن ابن مسعود يجعل التسليم في حكم المباح، والأفضل تركه، والله أعلم.

الدليل الثاني:

(ح-٢٧١٧) ما رواه عبد الله بن محمد بن عقيل، عن محمد بن الحنفية،

عن علي بن أبي طالب مرفوعًا: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم (١).

وهذا عام في كل صلاة، وسجود التلاوة صلاة.


(١) سبق تخريجه في كتابي موسوعة أحكام الطهارة، ط الثالثة، المجلد التاسع (ح-١٨٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>