وروى عبد الرزاق في المصنف (٥٩٣٢) عن الثوري، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن، قال: كان يقرأ بنا، ونحن متوجهون إلى بني سليم إلى غير القبلة، فيمر بالسجدة فيومئ إيماء، ثم يسلم. اه وهذا إسناد حسن، وسماع الثوري من عطاء قديم باتفاق أهل الجرح. وروى حرب الكرماني في مسائله، ت الغامدي (٣٨٨)، قال: حدثنا إسحاق، حدثنا وكيع، حدثنا شعبة، عن الحكم، عن أبي الأحوص، أنه قرأ سجدة فسجد فيها، ثم سلم. وهذا إسناد صحيح. وانظر قول ابن وهب في حاشية العدوي على الخرشي (١/ ٣٤٩). وقال خليل في التوضيح (٢/ ١١٨): «قال ابن وهب: يسلم منها … قال خليل: وفي النفس من عدم الإحرام والسلام شيء». اه ولم يبين خليل قول ابن وهب: يسلم منها، أهو على سبيل الاستحباب أم الوجوب، والأول متيقن، والثاني محتمل، ولهذا جعلت قوله مع القائلين بالاستحباب، والله أعلم.