للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: التسليم مستحب، وهو رواية عن الإمام أحمد، وكان بعض السلف يُسَلِّم من سجود التلاوة، صح ذلك عن ابن مسعود ، وسوف أذكره في الأدلة، كما صح ذلك عن أبي قلابة، وابن سيرين، وأبي عبد الرحمن السلمي، وعوف بن مالك أبي الأحوص، وهي حكاية أفعال، وأقلُّ ما تدل عليه الاستحباب، وقال ابن وهب: يسلم منها كالصلاة. فالتشبيه يحتمل أنه متوجه للصفة، إشارة إلى العدد، ويحتمل أنه قصد به حكم التسليم (١).


(١) روى ابن أبي شيبة في المصنف (٤١٧٨)، قال: حدثنا هشيم، عن خالد، عن أبي قلابة وابن سيرين: أنهما كانا إذا قرآ السجدة سلَّما. وسنده صحيح. وسبق تخريجه في مسألة: يشترط لشروط التلاوة ما يشترط للصلاة.
وروى عبد الرزاق في المصنف (٥٩٣٢) عن الثوري، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن، قال: كان يقرأ بنا، ونحن متوجهون إلى بني سليم إلى غير القبلة، فيمر بالسجدة فيومئ إيماء، ثم يسلم. اه وهذا إسناد حسن، وسماع الثوري من عطاء قديم باتفاق أهل الجرح.
وروى حرب الكرماني في مسائله، ت الغامدي (٣٨٨)، قال: حدثنا إسحاق، حدثنا وكيع، حدثنا شعبة، عن الحكم، عن أبي الأحوص، أنه قرأ سجدة فسجد فيها، ثم سلم. وهذا إسناد صحيح.
وانظر قول ابن وهب في حاشية العدوي على الخرشي (١/ ٣٤٩).
وقال خليل في التوضيح (٢/ ١١٨): «قال ابن وهب: يسلم منها … قال خليل: وفي النفس من عدم الإحرام والسلام شيء». اه
ولم يبين خليل قول ابن وهب: يسلم منها، أهو على سبيل الاستحباب أم الوجوب، والأول
متيقن، والثاني محتمل، ولهذا جعلت قوله مع القائلين بالاستحباب، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>