للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال ابن تيمية: «وسجود القرآن لا يشرع فيه تحريم ولا تحليل، هذا هو السنة المعروفة عن النبي ، وعليه عامة السلف، وهو المنصوص عن الأئمة المشهورين» (١).

وقال ابن القيم: «أئمة الحديث والفقه ليس فيهم أحدٌ قطّ نقل عن النبي ، ولا عن أحدٍ من أصحابه أنه سلَّم منه، وقد أنكر أحمد السلامَ منه، قال الخطَّابي: وكان أحمد لا يعرف التسليم في هذا.

وقال الحسن البصري: ليس في السجود تسليم.

ويُذكر نحوه عن إبراهيم النخعي.

وكذلك المنصوص عن الشافعي أنه لا يسلِّم فيه» (٢).

وقيل: التسليم ركن، وهو الأظهر في مذهب الشافعية، والأصح في مذهب الحنابلة (٣).


(١) مجموع الفتاوى (٢٣/ ١٦٥).
(٢) تهذيب سنن أبي داود، ط عطاءات العلم (١/ ٣٨).
(٣) جاء في المهذب (١/ ١٦٤): «وهل يفتقر إلى السلام؟ فيه قولان: .... روى المزني عنه أنه قال: يسلم؛ لأنها صلاة تفتقر إلى الإحرام، فافتقرت إلى السلام كسائر الصلوات». وانظر: مغني المحتاج (١/ ٤٤٥)، المهذب (١/ ١٦٤)، تحفة المحتاج (٢/ ٢١٤)، نهاية المحتاج (٢/ ١٠٠)، التعليقة
للقاضي حسين (٢/ ٨٦٢)، التهذيب للبغوي (٢/ ١٧٩)، فتح العزيز (٤/ ١٩٣).
وجاء عن أحمد أكثر من رواية في التسليم، والمعتمد في مذهبه أن التسليم ركن، قال المرداوي في الإنصاف (٢/ ١٩٨): نص عليه، وعليه أكثر الأصحاب.
وقال في المبدع (٢/ ٣٨): «ويسلم، وهو ركن في أصح الروايتين».
واقتصر عليه ابن مفلح في الفروع (٢/ ٣١١).
وفي شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٥٣): «يبطل بتركه عمدًا وسهوًا؛ لعموم حديث: (تحريمها التكبير، وتحليها التسليم».
ونقل الأثرم عن الإمام أحمد كما في الروايتين والوجهين (١/ ١٤٥): «يسلم، ولا يتشهد».
وروى حرب الكرماني في مسائله (٣٨٣، ٣٨٤)، قلت لأحمد: الرجل يقرأ القرآن، فيسجد، أيسلِّم؟ قال: نعم. قلت: تسليمة خفيَّة عن يمينه؟ قال: نعم.
وقيل: لأحمد: أيتشهد إذا قرأ السجدة؟ قال: لا، ويسلم».
وانظر: المقنع (ص: ٥٩)، كشاف القناع، ط العدل (٣/ ١٢٤)، معونة أولي النهى (٢/ ٢٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>