وانظر: مسائل ابن هانئ (٤٩٢)، المغني (١/ ٤٤٤)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٥٣)، الإقناع (١/ ١٥٥)، المبدع (٢/ ٣٩)، التنقيح المشبع (ص: ١٠٣)، الإنصاف (٢/ ١٩٨، ١٩٩)، غاية المنتهى (١/ ٢٠٤). (٢) الإقناع (١/ ١٥٥). (٣) جاء في المهذب (١/ ١٦٣): «فإن كان في الصلاة سجد بتكبير، ورفع بتكبير، ولا يرفع يديه .... وإن كان في غير الصلاة كبَّر … ويستحب أن يرفع يديه؛ لأنها تكبيرة افتتاح فهي كتكبيرة الإحرام». وانظر: المجموع (٤/ ٦٣)، منهاج الطالبين (ص: ٣٥)، مغني المحتاج (١/ ٤٤٥)، الحاوي الكبير (٢/ ٢٠٤)، بحر المذهب للروياني (٢/ ١٤٠)، كفاية النبيه (٣/ ٣٧٩)، أسنى المطالب (١/ ١٩٧، ١٩٨)، الشرح الكبير على المقنع (١/ ٧٩١). (٤) صحيح البخاري (٧٣٥)، ورواه مسلم بنحوه (٢٢ - ٣٩٠).