للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال خليل: «سجد بشرط الصلاة بلا إحرام وسلام قارئ ومستمع … » (١).

قال المرداوي في الإنصاف: «ظاهر قوله (ويكبر إذا سجد) أنه لا يكبر للإحرام وهو صحيح، وهو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب .... » (٢).

وقيل: يكبر تكبيرتين الأولى للإحرام وهي ركن، والثانية للهوي وهي مستحبة، وهذا المعتمد في مذهب الشافعية، واختاره أبو الخطاب من الحنابلة، وصححه في الرعاية (٣).

وقيل: التكبير للإحرام مستحب، وهو وجه ثالث في مذهب الشافعية، وصححه الغزالي (٤).

• دليل من قال: يكبر للإحرام:

الدليل الأول:

(ح-٢٦٩٨) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا أحمد بن الفرات أبو مسعود الرازي، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا عبد الله بن عمر، عن نافع،

عن ابن عمر، قال: كان رسول الله يقرأ علينا القرآن، فإذا مَرَّ بالسجدة كبر، وسجد وسجدنا معه.

قال عبد الرزاق: وكان الثوري يعجبه هذا الحديث. قال أبو داود: يعجبه؛ لأنه كبر (٥).

[زيادة التكبير ليست محفوظة] (٦).


(١) مختصر خليل (ص: ٣٨).
(٢) الإنصاف (٢/ ١٩٧).
(٣) المجموع (٤/ ٦٥)، تحرير الفتاوى (١/ ٣٠٨)، أسنى المطالب (١/ ١٩٧)، التنبيه في الفقه الشافعي (ص: ٣٥)، التبيان في آداب حملة القرآن (ص: ١٤٨)، فتح العزيز (٤/ ١٩٢)، منهاج الطالبين (ص: ٣٥)، مغني المحتاج (١/ ٤٤٤)، تحفة المحتاج (٢/ ٢١٤)، نهاية المحتاج (٢/ ١٠٠)، الإنصاف (٢/ ١٩٧)، المبدع (٢/ ٣٨)، الفروع (٢/ ٣١٠).
(٤) المجموع (٤/ ٦٥)، نهاية المحتاج (٢/ ١٠٠).
(٥) سنن أبي داود (١٤١٣).
(٦) ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٤٦٠).
الحديث مداره على نافع، عن ابن عمر: =

<<  <  ج: ص:  >  >>