للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

كان خارج الصلاة، فالأصح أن النية شرط. وقيل: تستحب (١).

قال ابن الرفعة الشافعي: «ومن سجد للتلاوة في الصلاة كبَّر للسجود، وللرفع منه .... ولا يحتاج في هذه السجدة إلى نية اتفاقًا؛ لأن نية الصلاة تنسحب عليها (٢).

وقال النووي: «إذا سجد للتلاوة في غير الصلاة نوى وكبر للإحرام» (٣).

• دليل من قال: تجب النية مطلقًا:

أن سجدة التلاوة عبادة، والعبادات من شرطها النية.

(ح-٢٦٩٦) لما رواه البخاري من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، قال: أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي، أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول:

سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر، قال سمعت رسول الله ، يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى … الحديث (٤).

والنية شرعت إما لتمييز العبادة عن العادة، وإما لتمييز بعض العبادات عن بعض، كأن تكون هذه فريضة، وهذه نافلة، فالعبادات التي تتميز بنفسها، ولا تلتبس بغيرها، فعلها لا يفتقر إلى نية، كالإيمان بالله، والتسبيح، وقراءة القرآن.

والسجود يتنوع منه سجود الصلاة، وسجود السهو، وسجود التلاوة، وسجود


(١) قال الرافعي في فتح العزيز (٤/ ١٩٢): وأما الكيفية: هو إما أن يكون في الصلاة أو خارج الصلاة، فإن كان خارج الصلاة: ينوي، ويكبر للافتتاح … ». وانظر من الكتاب نفسه (٤/ ١٩٥، ١٩٦)، روضة الطالبين (١/ ٣٢١)، المهمات في شرح الروضة والرافعي (٣/ ٢٤٤)، الهداية إلى أوهام الكافية (٢٠/ ١٤٧)، تحفة المحتاج (٢/ ٢١٤)، منهاج الطالبين (ص: ٣٥)، شرح مشكل الوسيط (٢/ ٢١٥)، الغاية في اختصار النهاية (٢/ ٣٧٦)، حاشيتي قليوبي وعميرة (١/ ٢٣٨).
وأشار الخطيب إلى وقوع خلاف بين الشافعية في اشتراط النية داخل الصلاة، فقال في مغني المحتاج (١/ ٤٤٥): ومن سجد فيها: أي الصلاة كبر للهوي … ونوى وجوبًا؛ لأن نية الصلاة لم تشملها .... والأوجه قول ابن الرِّفعة: ولا يجب على المصلي نيتها اتفاقًا؛ لأن نية الصلاة تنسحب عليها بواسطة».
(٢) كفاية النبيه في شرح التنبيه (٣/ ٣٧٩).
(٣) المجموع (٤/ ٦٤).
(٤) صحيح البخاري (١)، واللفظ له، ورواه مسلم (١٩٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>