للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عبد الباقي الزرقاني في شرح المختصر، ورجحه الدسوقي في حاشيته (١).

وقيل: تشترط مطلقًا، وهو مذهب الحنابلة، وأحد القولين في مذهب المالكية، رجحه محمد الأمير المالكي في مجموعه، كما رجحه من الشافعية السيوطي وقال به الرملي في حق غير المأموم (٢).

قال ابن قدامة: «يشترط للسجود ما يشترط لصلاة النافلة من الطهارتين من الحدث والنجس … والنية، ولا نعلم فيه خلافًا … » (٣).

وقال عبد الرحمن بن قدامة: يشترط له ما يشترط لصلاة النافلة، وذكر منها: النية في قول عامة أهل العلم (٤).

وقال الشافعية: إن كان سجود التلاوة داخل الصلاة لم تشترط له النية، وإن


(١) المحيط البرهاني (٢/ ١٦)، بدائع الصنائع (١/ ١٨٧، ١٩١)، البحر الرائق (٢/ ١٣٣)، غمز عيون البصائر (١/ ١٦٠)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (١/ ٤٧٥)، حاشية العدوي على الخرشي (١/ ٣٤٨).
(٢) قال عبد الحافظ بن علي الصعيدي في شرح مجموع محمد الأمير (٢/ ١٩١): «سجدة التلاوة تحتاج لنية فعلها؛ لعموم خبر: (إنما الأعمال بالنيات)، وقيل: إنها لا تحتاج لذلك».
وقال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير (١/ ٣٠٧): «وأما الإحرام بمعنى نية الفعل فلا بد منه».
وكذلك فعل صاحب الفواكه الدواني (١/ ٢٥١)، وانظر: ضوء الشموع شرح المجموع (١/ ٤٢٣).
وانظر في مذهب الحنابلة: معونة أولي النهى (٢/ ٢٩٢)، المغني (١/ ٤٤٤)، الممتع شرح المقنع (١/ ٤٣٩)، كشاف القناع، ط العدل (٣/ ١١٨).
قال السيوطي في الأشباه والنظائر (ص: ٢٨): من مشكلات هذا الأصل: ما سمعته من بعض مشايخي: أن الأصح إيجاب نية سجود السهو دون نية سجود التلاوة في الصلاة، وعلل الأخير بأن نية الصلاة تشمله، وعندي: أن العكس كان أولى؛ لأن سجود السهو أعلق بالصلاة من سجود التلاوة … ».
وقال الرملي في فتاويه (١/ ١٩٣): «تجب نية سجود السهو ونية سجود التلاوة في الصلاة وهي القصد .... وأما ما ذكره ابن الرفعة من أن نية سجود التلاوة في الصلاة لا تجب فضعيف/ إلا أن تحمل النية فيه على التحرم». وانظر: نهاية المحتاج (٢/ ٨٩)، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج (٢/ ٢١٥).
(٣) المغني (١/ ٤٤٤).
(٤) الشرح الكبير على المقنع (١/ ٧٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>