للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال الشافعية في المعتمد، والحنابلة: إذا طال الفصل، ولو من عذر فات السجود، وهل تقضى؟ فيها قولان: الأصح عند الشافعية، وهو مذهب الحنابلة عدم القضاء (١).

وهو مقتضى مذهب الإمام مالك، حيث نهى عن قراءة آية السجدة من المحدث، وفي وقت النهي، ولو كانت لا تفوت، لم يمنع من القراءة، وأخَّر السجود حتى يتطهر، ويذهب وقت النهي (٢).

قال الرافعي: «سجدة التلاوة ينبغي أن تقع عقيب قراءة الآية، أو استماعها، فلو تأخر، نظر: إن لم يطل الفصل سجد، وإن طال فلا» (٣).

وقال النووي مثله، وزاد: « … وهل تقضى؟ فيه قولان، حكاهما صاحب التقريب، وتابعوه عليهما: (أظهرهما)، وبه قطع الشيخ أبو حامد، والبندنيجي، والصيدلاني، وآخرون: لا تقضى … » (٤).

• وجه القول بأن السجود على التراخي:

أمرنا بالسجود، والأمر المطلق لا يقتضي الفورية بمقتضى الصيغة، فلا تجب الفورية إلا بدليل، وإلزام السجود على الفور تخصيص لوقت دون وقت، ولا يجوز


(١) صحح الشافعية قراءة آية السجدة في الصلاة، والسجود لها بعد الصلاة إن قرب الفصل.
قال في النووي في المجموع (٤/ ٧١): «ولو قرأ سجدة في صلاته، فلم يسجد سجد بعد سلامه إن قصر الفصل، فإن طال ففيه الخلاف».
وانظر: روضة الطالبين (١/ ٣٢٣)، نهاية المطلب (٢/ ٢٣٢)، أسنى المطالب (١/ ١٩٧) بحر المذهب للروياني (٢/ ١٤٠)، الغاية في اختصار النهاية (٢/ ٨٤)، المهمات في شرح الروضة والرافعي (٣/ ٢٥٤)، المبدع (٢/ ٣٣)، الإقناع (١/ ١٥٦)، كشاف القناع (٣/ ١٢٦)، نيل المآرب (١/ ١٦٥)، مطالب أولي النهى (١/ ٥٨٤).
(٢) قال مالك كما في الموطأ (١/ ٢٠٦): «لا ينبغي لأحد يقرأ من سجود القرآن شيئًا، بعد صلاة الصبح، ولا بعد صلاة العصر … ».
وجاء في المدونة (١/ ٢٠٠): «قلت لابن القاسم: أرأيت إن قرأها على غير وضوء … أو قرأها في الساعات التي ينهى فيها عن سجودها، هل تحفظ من مالك فيه شيئًا.
قال: كان مالك ينهى عن هذا .... ».
(٣) فتح العزيز (٢/ ١١٢).
(٤) المجموع (٤/ ٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>