قال في النووي في المجموع (٤/ ٧١): «ولو قرأ سجدة في صلاته، فلم يسجد سجد بعد سلامه إن قصر الفصل، فإن طال ففيه الخلاف». وانظر: روضة الطالبين (١/ ٣٢٣)، نهاية المطلب (٢/ ٢٣٢)، أسنى المطالب (١/ ١٩٧) بحر المذهب للروياني (٢/ ١٤٠)، الغاية في اختصار النهاية (٢/ ٨٤)، المهمات في شرح الروضة والرافعي (٣/ ٢٥٤)، المبدع (٢/ ٣٣)، الإقناع (١/ ١٥٦)، كشاف القناع (٣/ ١٢٦)، نيل المآرب (١/ ١٦٥)، مطالب أولي النهى (١/ ٥٨٤). (٢) قال مالك كما في الموطأ (١/ ٢٠٦): «لا ينبغي لأحد يقرأ من سجود القرآن شيئًا، بعد صلاة الصبح، ولا بعد صلاة العصر … ». وجاء في المدونة (١/ ٢٠٠): «قلت لابن القاسم: أرأيت إن قرأها على غير وضوء … أو قرأها في الساعات التي ينهى فيها عن سجودها، هل تحفظ من مالك فيه شيئًا. قال: كان مالك ينهى عن هذا .... ». (٣) فتح العزيز (٢/ ١١٢). (٤) المجموع (٤/ ٧١).