للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال ابن الرفعة الشافعي: «ومن سجد للتلاوة في الصلاة كبَّر للسجود، وللرفع منه .... ولا يحتاج في هذه السجدة إلى نية اتفاقًا؛ لأن نية الصلاة تنسحب عليها (١).

وقال النووي: «إذا سجد للتلاوة في غير الصلاة نوى، وكبَّر للإحرام» (٢).

هذه هي الأقوال في المسألة، وسوف نذكر أدلتها عند الكلام على صفة سجود التلاوة،، فإنه لا يحسن أن أتكلم على صفة سجود التلاوة ثم لا أذكر من صفتها نية السجدة.


= فإن كان خارج الصلاة: ينوي، ويكبر للافتتاح … ».
وانظر من الكتاب نفسه (٤/ ١٩٥، ١٩٦)، روضة الطالبين (١/ ٣٢١)، المهمات في شرح الروضة والرافعي (٣/ ٢٤٤)، الهداية إلى أوهام الكافية (٢٠/ ١٤٧)، تحفة المحتاج (٢/ ٢١٤)، منهاج الطالبين (ص: ٣٥)، شرح مشكل الوسيط (٢/ ٢١٥)، الغاية في اختصار النهاية (٢/ ٣٧٦)، حاشيتي قليوبي وعميرة (١/ ٢٣٨).
وأشار الخطيب إلى وقوع خلاف بين الشافعية في اشتراط النية داخل الصلاة، فقال في مغني المحتاج (١/ ٤٤٥): ومن سجد فيها: أي الصلاة، كبر للهوي … ونوى وجوبًا؛ لأن نية الصلاة لم تشملها .... والأوجه قول ابن الرِّفعة: ولا يجب على المصلي نيتها اتفاقًا؛ لأن نية الصلاة تنسحب عليها بواسطة».
(١) كفاية النبيه في شرح التنبيه (٣/ ٣٧٩).
(٢) المجموع (٤/ ٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>