وقال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير (١/ ٣٠٧): «وأما الإحرام بمعنى نية الفعل فلا بد منه». وكذلك فعل صاحب الفواكه الدواني (١/ ٢٥١)، وانظر: ضوء الشموع شرح المجموع (١/ ٤٢٣). وانظر في مذهب الحنابلة: معونة أولي النهى (٢/ ٢٩٢)، المغني (١/ ٤٤٤)، الممتع شرح المقنع (١/ ٤٣٩)، كشاف القناع، ط العدل (٣/ ١١٨). قال السيوطي في الأشباه والنظائر (ص: ٢٨): من مشكلات هذا الأصل: ما سمعته من بعض مشايخي: أن الأصح إيجاب نية سجود السهو دون نية سجود التلاوة في الصلاة، وعلل الأخير بأن نية الصلاة تشمله، وعندي: أن العكس كان أولى؛ لأن سجود السهو أعلق بالصلاة من سجود التلاوة … ». وقال الرملي في فتاويه (١/ ١٩٣): «تجب نية سجود السهو، ونية سجود التلاوة في الصلاة، وهي: القصد .... وأما ما ذكره ابن الرفعة من أن نية سجود التلاوة في الصلاة لا تجب فضعيف، إلا أن تحمل النية فيه على التحرم». وانظر: نهاية المحتاج (٢/ ٨٩)، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج (٢/ ٢١٥). (٢) المغني (١/ ٤٤٤). (٣) الشرح الكبير على المقنع (١/ ٧٧٧). (٤) قال الرافعي في فتح العزيز (٤/ ١٩٢): «وأما الكيفية: هو إما أن يكون في الصلاة أو خارج الصلاة، =