للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

طلوع الشمس في وقت الفجر، وقبل الغروب في وقت العصر، وقيام الليل كان واجبًا على النبي ، وعلى أمته حولًا، ثم نسخ في حق الأمة وجوبه، ثم بعد ذلك نسخ الله تعالى ذلك كله ليلة الإسراء بخمس صلوات» (١).

الدليل الثالث:

(ح-٢٩٦) روى البخاري من طريق إسماعيل (ابن أبي خالد)، عن قيس،

عن جرير بن عبد الله، قال: كنا عند النبي ، فنظر إلى القمر ليلة -يعني البدر- فقال: إنكم سترون ربكم، كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاةٍ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، ثم قرأ: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوب﴾ [ق: ٣٩] (٢).

(ح-٢٩٧) وروى البخاري ومسلم من طريق همام، حدثني أبو جمرة، عن أبي بكر بن أبي موسى،

عن أبيه، أن رسول الله -قال: من صلى البردين دخل الجنة (٣).

ونقل ابن الملقن في شرح البخاري عن مقاتل بن سليمان أنه قال: فرض الله الصلاة في أول الإسلام ركعتين بالغداة، وركعتين بالعشي، ثم فرض الخمس ليلة المعراج، قال ابن الملقن: وإلى ذلك الإشارة بقوله: : من صلى البردين دخل الجنة (٤).

ونقل ابن حجر عن البزار في اختصاص هاتين الصلاتين بدخول الجنة دون غيرهما من الصلوات ما محصله: أن (من) في قوله: (من صلى البردين) موصولة، لا شرطية، والمراد بهم الذين صلوهما أول ما فرضت الصلاة، ثم ماتوا قبل فرض الصلوات الخمس؛ لأنها فرضت أولًا ركعتين بالغداة، وركعتين بالعشي، ثم فرضت الصلوات الخمس، فهو خبر عن ناسٍ مخصوصين، لا عموم فيه.


(١) تفسير ابن كثير (٧/ ٣٨٢).
(٢) صحيح البخاري (٥٥٤)، وصحيح مسلم (٢١١).
(٣) صحيح البخاري (٥٧٤)، ومسلم (٦٣٥).
(٤) التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٥/ ٢٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>