للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال ابن بطال: «أجمع العلماء على أن فرض الصلاة كان في الإسراء» (١).

وقال ابن عبد البر: «لم تختلف الآثار، ولا اختلف أهل العلم بالخبر والسير أن الصلاة إنما فرضت على النبي بمكة حين أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماء، ثم أتاه جبريل من الغد فصلى به الصلوات لأوقاتها» (٢).

ولا بد من حمل كلامهم على الصلوات الخمس، لا على جنس الصلاة.

قال ابن رجب: «أجمع العلماء على أن الصلوات الخمس إنما فرضت ليلة الإسراء» (٣).

(ح-٢٩٥) وقد روى البخاري من طريق يونس، عن ابن شهاب،

عن أنس بن مالك، قال: كان أبو ذر يحدث أن رسول الله -قال: فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ، ففرج صدري، ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمةً وإيمانًا، فأفرغه في صدري، ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي، فعرج بي إلى السماء الدنيا … وذكر حديث المعراج بطوله، وفيه: … قال ابن شهاب: فأخبرني ابن حزم،

أن ابن عباس، وأبا حبة الأنصاري، كانا يقولان: قال النبي : ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام، قال ابن حزم، وأنس بن مالك: قال النبي : ففرض الله ﷿ على أمتي خمسين صلاةً، فرجعت بذلك، حتى مررت على موسى، فقال: ما فرض الله لك على أمتك؟ قلت: فرض خمسين صلاة، قال: فارجع إلى ربك، فإن أمتك لا تطيق ذلك، فراجعت، فوضع شطرها، فرجعت إلى موسى، قلت: وضع شطرها، فقال: راجع ربك، فإن أمتك لا تطيق، فراجعت فوضع شطرها، فرجعت إليه، فقال: ارجع إلى ربك، فإن أمتك لا تطيق ذلك، فراجعته، فقال: هي خمسٌ، وهي خمسون، لا يبدل القول لدي، فرجعت إلى موسى، فقال: راجع


(١) شرح ابن بطال للبخاري (٢/ ٦).
(٢) الاستذكار (١/ ١٧)، وانظر التمهيد (٨/ ٤٨)، التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٥/ ٢٢٧).
(٣) فتح الباري لابن رجب (٢/ ٣٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>